الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ويعيد ما خرب من الحرز" لأنه متعد.
"وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت" لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره: ثمن الزيت، وأجرة القاطع من بيت المال، لأنهما من المصالح العامة.
باب حد قطاع الطريق
مدخل
…
باب حد قطاع الطريق:
"وهم: المكلفون الملتزمون" من المسلمين وأهل الذمة، وينقض به عهدهم.
"الذين يخرجون على الناس، فيأخذون أموالهم مجاهرة" فإن أخذوا مختفين فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم، لأن عادة قطاع الطريق القهر، فاعتبر ذلك فيهم.
"ويعتبر ثبوته ببينة، أو إقرار مرتين" كالسرقة.
"والحرز" بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة
"والنصاب" قياسا على القطع في السرقة.
"ولهم أربعة أحكام:"
"1- إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: حتم قتلهم جميعا" وحكم الردء كالمباشر. وبه قال مالك.
"2- إن قتلوا وأخذوا مالا: حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا" ليرتدع غيرهم، ثم يغسلوا، ويكفنوا، ويصلى عليهم، ويدفنوا.