الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان:
"لم يثبت شيء" أي: لا قصاص، ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: موجبه أحد شيئين: لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها. أوجبنا معينا. قاله في الكافي.
"وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال" لكمال نصابه.
"دون القطع" لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر.
"ومن حلف بالطلاق: أنه ما سرق، أو ما غصب ونحوه" نحو ما باع، أو ما اشترى أو وهب.
"فثبت فعله" المحلوف أنه ما فعله.
"برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال" لكمال نصابه.
"ولم تطلق" زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك.
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها
مدخل
…
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها:
قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، ولدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره،