الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ولا يغرم لعمرو شيئا" لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره.
"ومن خلف ابنين ومائتين، فادعى شخص مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما، وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها" أي: المائة لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه،
"إلا أن يكون" المقر.
"عدلا، ويشهد، ويحلف معه المدعي. فيأخذها وتكون" المائة.
"الباقية بين الاثنين" كما لو شهد بها غير الابن، وحلف المدعي.
باب الإقرار بالمجمل
مدخل
…
باب الإقرار بالمجمل:
وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل: ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر.
"إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا" صح إقراره،
"وقيل له: فسر" ويلزمه تفسيره. قال في الشرح: بغير خلاف.
"فإن أبى حبس حتى يفسر" لأنه امتنع من حق عليه فحبس به، كما لوعينه وامتنع من أداءه. وقال القاضي: إذا امتنع من البيان قيل للمقر له: فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل ناكلا، وقضي عليه. قاله في الكافي.
"ويقبل تفسيره بأقل متمول" لأنه شيء وكذا تفسيره بحد قذف، وحق شفعة، لأنه حق عليه، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة، وخمر