الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[سورة البقرة (2) : الآيات 178 الى 179]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
كُتِبَ من الكتب، وهو في الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة. وتعورف في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وأطلق على المضموم في اللفظ وإن لم يكتب بالخط، ومنه الكتابة، ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإيجاب والفرض لأن الشأن فيما وجب ويفرض أن يراد ثم يقال ثم يكتب، ومنه «كتب عليكم الصيام» أى: فرض عليكم.
والْقِصاصُ: العقوبة بالمثل من قتل أو جرح. وهو- كما قال القرطبي- مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك، ومنه فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً وقيل: القص القطع. يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به. يقال أقص الحاكم فلانا من فلان به فأمثله فامتثل منه، أى:
اقتص منه» «1» .
فمادة القصاص تدل على التساوي والتماثل والتتبع.
والقتلى جمع قتيل، والقتيل من يقتله غيره من الناس.
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم وأوجب القصاص بسبب القتلى. بأن تقتلوا القاتل عقوبة له على جريمته مع مراعاة المساواة التي قررها الشارع الحكيم، فلا يجوز لكم أن تقتلوا غير القاتل، كما لا يجوز لكم أن تسرفوا في القتل بأن تقتلوا القاتل وغيره من أقاربه.
فمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لأنه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيقتل به. وقد بين العلماء أن القصاص يفرض عند القتل الواقع على وجه التعمد والتعدي، وعند مطالبة أولياء القتيل بالقود- أى القصاص- من القاتل.
(1) تفسير القرطبي ج 2 ص 245 طبعة دار الكتب المصرية سنة 1373 هـ.
ولفظ «في» في قوله- تعالى-: فِي الْقَتْلى للسببية، أى: فرض عليكم القصاص بسبب القتلى. كما في قوله صلى الله عليه وسلم «دخلت امرأة النار في هرة» أى بسببها.
وصدرت الآية بخطاب الَّذِينَ آمَنُوا، تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص الذي شرعه الخبير بنفوس خلقه، لأن من شأن الإيمان الصادق أن يحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التي شرعها لإقامة الأمان والاطمئنان بين الناس، ولسد أبواب الفتن التي تحل عرا الألفة والمودة بينهم.
وقد وجه- سبحانه- الخطاب إلى المؤمنين كافة مع أن تنفيذ الحدود من حق الحاكم لإشعارهم بأن عليهم جانبا من التبعة إذا أهمل الحكام تنفيذ هذه العقوبات التي شرعها الله.
وإذا لم يقيموها بالطريقة التي بينتها شريعته، ولإشعارهم كذلك بأنهم مطالبون بعمل ما يساعد الحكام على تنفيذ الحدود بالعدل. وذلك بتسليم الجاني إلى المكلفين بحفظ الأمن، وأداء الشهادة عليه بالحق والعدل، وغير ذلك من وجوه المساعدة.
وقوله- تعالى-: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى بيان لمعنى المساواة في القتل المشار إليها بلفظ القصاص فالجملة تتمة لمعنى الجملة السابقة، ومفادها أنه لا يقتل في مقابل المقتول سوى قاتله، لأن قتل غير الجاني ليس بقصاص بل هو اعتداء يؤدى إلى فتنة في الأرض وفساد كبير.
وقد يفهم من مقابلة الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى أنه لا يقتل صنف بصنف آخر، وهذا الفهم غير مراد على إطلاقه، فقد جرى العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة.
قال القرطبي: «أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل» «1» .
والخلاف في قتل الحر بالعبد. فبعض العلماء يرى قتل الحر بالعبد، وبعضهم لا يرى ذلك، ولكل فريق أدلته التي يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه.
والغرض الذي سيقت من أجله الآية الكريمة، إنما هو وجوب تنفيذ القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ما كان شائعا في الجاهلية من أن القبيلة القوية كانت إذا قتلت منها القبيلة الضعيفة شخصا لا ترضى حتى تقتل في مقابله من الضعيفة أشخاصا. وإذا قتلت منها عبدا تقتل في مقابله حرا أو أحرارا، وإذا قتلت منها أنثى قتلت في نظيرها رجلا أو أكثر. فيترتب على
(1) تفسير القرطبي ج 2 ص 248.
ذلك ان ينتشر القتل، ويشيع الفساد، وقد حكى لنا التاريخ كثيرا مما فعله الجاهليون في هذا الشأن.
قال الإمام البيضاوي عند تفسيره لهذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وهي لا تدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم» «1» .
ثم أورد- سبحانه- بعد إيجابه للقصاص العادل- حكما يفتح باب التراضي، بين القاتل وأولياء المقتول، بأن أباح لهم أن يسقطوا عنه القصاص إذا شاؤوا ويأخذوا في مقابل ذلك الدية، فقال- تعالى-: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ.
عفى: من العفو وهو الإسقاط. والعفو عن المعصية، وترك العقاب عليها. والذي عفى له هو القاتل، وأَخِيهِ الذي عفا هو ولى المقتول. والمراد بلفظ شَيْءٌ القصاص، وهو نائب فاعل عُفِيَ.
والمعنى: أن القاتل عمدا إذا أسقط عنه أخوه ولى دم القتيل القصاص، راضيا أن يأخذ منه الدية بدل القصاص، فمن الواجب على ولى الدم أن يتبع طريق العدل في أخذ الدية من القاتل بحيث لا يطالبه بأكثر من حقه، ومن الواجب كذلك على القاتل أن يدفع له الدية بالطريق الحسنى، بحيث لا يماطله ولا يبخسه حقه.
فقوله- تعالى-: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وصية منه- سبحانه- لولى الدم أن يكون رفيقا في مطالبته القاتل بدفع الدية.
وقوله: وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ وصية منه- سبحانه- للقاتل بأن يدفع الدية لولى الدم بدون تسويف أو مماطلة.
وفي هذه الوصايا تحقيق لصفاء القلوب، وشفاء لما في الصدور من آلام، وتقوية لروابط الأخوة الإنسانية بين البشر.
وبعضهم فسر العفو بالعطاء فيكون المعنى: فمن اعطى له وهو ولى المقتول من أخيه وهو القاتل شيئا وهو الدية، فعلى ولى المقتول اتباعه بالمعروف، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان.
وسمى القرآن الكريم القاتل أخا لولى المقتول، تذكيرا بالأخوة الإنسانية والدينية، حتى يهز
(1) تفسير البيضاوي ص 36.
عطف كل واحد منهما إلى الآخر، فيقع بينهم العفو، والاتباع بالمعروف، والأداء بإحسان.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: عفى يتعدى بعن لا باللام فما وجه قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ؟ قلت: يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال- تعالى-: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وقال: عَفَا اللَّهُ عَنْها. فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معا قيل: عفوت لفلان عما جنى، كما تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفى عن جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية «1» .
وجاء التعبير بلفظ شيء منكرا لإفادة التقليل. أى: فمن عفى له من أخيه ما يسمى شيئا من العفو والتجاوز ولو أقل قليل، تم العفو وسقط القصاص، ولم تجب إلا الدية، وذلك بأن يعفو بعض أولياء الدم، لأن القصاص لا يتجزأ.
وفي ذلك تحبيب من الشارع الحكيم لولى الدم، في العفو وفي قبول الدية، إذ العفو أقرب إلى صفاء القلوب، وتجميع النفوس على الإخاء والتعاطف والتسامح. وفيه- أيضا- إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من التعيير من قبول أخذ الصلح في قتل العمد، وعدهم ذلك لونا من بيع دم المقتول بثمن بخس. قال بعضهم يحرض قومه على الثأر.
فلا تأخذوا عقلا من القوم إننى
…
أرى العار يبقى والمعاقل تذهب
وقال شاعر آخر يذكر قوما لم يقبلوا الصلح عن قتيل لهم:
فلو أن حيا يقبل المال فدية
…
لسقنا لهم سيبا من المال مفعما
ولكن أبى قوم أصيب أخوهم
…
رضا العار فاختاروا على اللبن الدما
ثم بين- سبحانه- أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر فقال: ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.
أى: ذلك الذي شرعناه لكم من تيسير أمر القصاص بأداء الدية إلى ولى القتيل إذا رضى طائعا مختارا، أردنا منه التخفيف عليكم إذ في الدية تخفيف على القاتل بإبقاء حياته وإنقاذها من القتل قصاصا، وفيها كذلك نفع لولى القتيل، إذ هذا المال الذي أخذه نظير عفوه يستطيع أن ينتفع به في كثير من مطالب حياته.
وبهذا نرى أن الإسلام قد جمع في تشريعه الحكيم لعقوبة القتل بين العدل والرحمة. إذ جعل القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به لا ينازعهم في ذلك منازع وهذا عين الإنصاف والعدل.
(1) تفسير الكشاف ج 1 ص 222.
وجعل الدية عوضا عن القصاص إذا رضوا بها باختيارهم، وهذا عين الرحمة واليسر.
وبالعدالة والرحمة تسعد الأمم وتطمئن في حياتها إذ العدالة هي التي تكسر شره النفوس، وتغسل غل الصدور، وتردع الجاني عن التمادي في الاعتداء، لأنه يعلم علم اليقين أن من وراء الاعتداء قصاصا عادلا.
والرحمة هي التي تفتح الطريق أمام القلوب لكي تلتئم بعد التصدع وتتلاقى بعد التفرق، وتتوادد بعد التعادي، وتتسامى عن الانتقام إلى ما هو أعلى منه وهو العفو. فلله هذا التشريع الحكيم الذي ما أحوج العالم إلى الأخذ به، والتمسك بتوجيهاته.
ثم ختم- سبحانه- الآية بالوعيد الشديد لمن يتعدى حدوده، ويتجاوز تشريعه الحكيم فقال: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ.
أى: فمن تجاوز حدوده بعد هذا التشريع الحكيم الذي شرعناه بأن قتل القاتل بعد قبول الدية منه، أو بأن قتل غير من يستحق القتل فله عذاب شديد الألم من الله- تعالى- لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول يدل على نكث العهد، ورقة الدين، وانحطاط الخلق.
ثم بين- سبحانه- الحكمة في مشروعية القصاص توطينا للنفوس على الانقياد له، وتقوية لعزم الحكام على إقامته فقال- تعالى-: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ أى: ولكم في مشروعية القصاص حياة عظيمة، فالتنوين للتعظيم.
قال صاحب الكشاف، وذلك أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى قبيلة بكر بن وائل. وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أى حياة، أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه ارتدع فسلّم صاحبه من القتل وسلّم هو من القود فكان القصاص سبب حياة نفسين «1» .
هذا وقد نقل عن العرب ما يدل على أنهم تحدثوا عن حكمة القصاص ومن أقوالهم في هذا الشأن: «قتل البعض إحياء للجميع، وأكثروا القتل ليقل القتل» وأجمعوا على أن أبلغ الأقوال التي عبروا بها عن هذا المعنى قولهم «القتل أنفى للقتل» وقد أجمع أولو العلم على أن قوله- تعالى-: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ أبلغ من هذه العبارة التي نطق بها حكماء العرب، بمقدار ما بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وذكروا أن الآية تفوق ما نطق به حكماء العرب من وجوه كثيرة من أهمها:
(1) تفسير الكشاف ج 1 ص 223.
1-
أن الآية جعلت سبب الحياة القصاص وهو القتل على وجه التساوي، أما العبارة العربية فقد جعلت سبب الحياة القتل، ومن القتل ما يكون ظلما، فيكون سببا للفناء لا للحياة، وتصحيح هذه العبارة أن يقال: القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما.
2-
أن الآية جاءت خالية من التكرار اللفظي، فعبرت عن القتل الذي هو سبب الحياة بالقصاص. والعبارة كرر فيها لفظ القتل فمسها بهذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية.
3-
أن الآية جعلت القصاص سببا للحياة التي تتوجه إليها الرغبة مباشرة، والعبارة العربية جعلت القتل سببا لنفى القتل الذي تترتب عليه الحياة.
4-
الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه أول والنفي ثان له.
5-
أن تنكير حياة في الآية يفيد تعظيما، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة كما في قوله- تعالى-: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ ولا كذلك المثل. فإن اللام فيه للجنس، ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.
6-
تعريف الْقِصاصُ بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل- وغير ذلك، والمثل لا يشمل ذلك.
7-
أن الآية مع أفضليتها عن المثل من حيث البلاغة والشمول واللفظ والمعنى أقل حروفا من المثل.
هذه بعض وجوه أفضلية الآية على المثل، وهناك وجوه أخرى ذكرها العلماء في كتبهم «1» .
وفي قوله: يا أُولِي الْأَلْبابِ تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص.
والْأَلْبابِ: جمع لب وهو العقل الخالص من شوائب الأوهام، أو العقل الذكي الذي يستبين الحقائق بسرعة وفطنة، ويستخرج لطائف المعاني من مكانها ببراعة وحسن تصرف.
وخص النداء بأولى الألباب مع أن الخطاب بحكمة القصاص شامل لهم ولغيرهم لأنهم الذين يتدبرون عواقب الأمور، ويعرفون قيمة الحياة ويقدرون حكم التشريع قدرها.
وفي هذا النداء تنبيه على أن من ينكرون مصلحة القصاص وأثره النافع في تثبيت دعائم الأمن، يعيشون بين الناس بعقول غير سليمة، ولا يزال الناس يشاهدون في كل عصر ما يثيره القتل في صدور أولياء القتلى من أحقاد طاغية، لولا أن القصاص يخفف من سطوتها لتمادت بهم في تقاطع وسفك دماء دون الوقوف عند حد.
(1) راجع تفسير الآلوسى ج 2 ص 51.