المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العدة ورد فى المعاجم العربية أنَّ عدَّة المرأة هى أيام قروئها، - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ٢٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌عاشق

- ‌المصادر:

- ‌العاصى، نهر

- ‌المصادر:

- ‌العباس بن عبد المطلب

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عباس بن فرناس

- ‌العباسة بنت المهدى

- ‌المصادر:

- ‌العباسية

- ‌المصادر:

- ‌العباسيون

- ‌1 - 132 هـ/ 750 م - 334 هـ/ 945 م (العصر العباسى الأول)

- ‌2 - (العصر العباسى الثانى) 334 هـ / 945 م - 656 هـ/ 1258 م

- ‌الخلفاء العباسيون فى مصر

- ‌المصادر:

- ‌خلفاء الدولة العباسية

- ‌الخلفاء العباسيون فى مصر

- ‌عبد

- ‌الرّق قبل الإسلام:

- ‌القرآن والأخلاق الدينية:

- ‌الرق فى الفقه:

- ‌الرِّق فى العصور الوسطى:

- ‌الرق فى العصر الحديث:

- ‌إلغاء الرق فى العصر الحديث:

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد الجبار بن عبد الرحمن

- ‌عبد الجبار الهمدانى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الحميد الأول

- ‌المصادر:

- ‌عبد الحميد الثانى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الحميد بن يحيى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الحى المولوى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن الثالث

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن الرابع

- ‌عبد الرحمن الخامس

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن فى حبيب الفهرى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن بن الحكم

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

- ‌عبد الرحمن الداخل

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن بن سمرة

- ‌ المصادر

- ‌عبد الرحمن شانجة

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن بن عوف

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرحمن الغافقى

- ‌عبد الرحمن الفاسى

- ‌المصادر

- ‌عبد الرحمن بن مروان

- ‌المصادر:

- ‌عبد الرزاق السمرقندى

- ‌المصادر:

- ‌عبد السلام بن مشيش

- ‌المصادر:

- ‌عبد العزيز بن الحجاج

- ‌المصادر:

- ‌عبد العزيز الدهلوى

- ‌المصادر:

- ‌عبد العزيز بن مروان

- ‌المصادر:

- ‌عبد العزيز بن موسى بن نصير

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد العزيز بن الوليد

- ‌عبد الغنى النابلسى

- ‌المصادر:

- ‌عبد الفتاح فومنى

- ‌عبد القادر الحسنى

- ‌المصادر:

- ‌عبد القادر بن عمر البغدادى

- ‌المصادر:

- ‌عبد القادر الفاسى

- ‌عبد القادر القرشى

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد الكريم بخارى

- ‌عبد اللطيف البغدادى

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن أُبى

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن بلجين

- ‌المصادر

- ‌عبد اللَّه التعايشى

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن جحش

- ‌عبد اللَّه بن جدعان

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن جعفر

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن خازم السلمى

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن الحسن

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن حنظلة

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن رواحة

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن الزبير

- ‌ المصادر

- ‌عبد اللَّه بن سبأ

- ‌المصادر

- ‌عبد اللَّه بن سلام

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن طاهر

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن عامر

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن العباس

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن عبد المطلب

- ‌ المصادر

- ‌عبد اللَّه بن عبد الملك بن مروان

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن على

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب

- ‌ المصادر

- ‌عبد اللَّه بن عمر بن عبد العزيز

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن مطيع

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن معاوية

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن موسى بن نصير

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه النديم

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌عبد اللَّه بن همام

- ‌عبد اللَّه بن وهب الراسبى

- ‌المصادر:

- ‌عبد المؤمن بن على

- ‌المصادر:

- ‌عبد المطلب بن هاشم

- ‌ المصادر

- ‌عبد الملك بن صالح

- ‌عبد الملك بن قطن الفهرى

- ‌عبد الملك بن محمد بن أبى عامر

- ‌المصادر:

- ‌عبد الملك بن مروان

- ‌المصادر:

- ‌عثمان بن عفان

- ‌العدة

- ‌المصادر:

- ‌عدن

- ‌المصادر:

- ‌عراف

- ‌المصادر:

- ‌العراق

- ‌العراق من 1258 م حتى 1534 م

- ‌العراق فى العصر العثمانى

- ‌العراق منذ 1918 م:

- ‌عرايش

- ‌المصادر:

- ‌عرب فقيه

- ‌المصادر:

- ‌العربية، اللغة

- ‌عرفة - أو عرفات

- ‌المصادر:

- ‌العروض

- ‌المصادر:

- ‌العريش

- ‌المصادر:

- ‌العريف

- ‌المصادر:

- ‌عز الدولة

- ‌المصادر:

- ‌ عز الدين

- ‌المصادر:

- ‌عزرائيل

- ‌المصادر:

- ‌عسقلان

- ‌المصادر:

- ‌العسكرى

- ‌المصادر:

- ‌العسكرى

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌العشرة المبشرون بالجنة

- ‌المصادر:

- ‌العصا

- ‌المصادر:

- ‌العصبية

- ‌المصادر:

- ‌العطار

- ‌العطار، حسن بن محمد

- ‌المصادر:

- ‌العطار، فريد الدين

- ‌المصادر:

- ‌عفريت

- ‌المصادر:

- ‌العقاب

- ‌المصادر:

- ‌العقيدة

- ‌1 - تطور المصطلح واستخدامه:

- ‌2 - تطور المبدأ (أو العقيدة):

- ‌3 - المبادئ الأساسية للإسلام:

- ‌المصادر:

- ‌العلة

- ‌1 - فى النحو

- ‌المصادر:

- ‌2 - فى الفلسفة

- ‌المصادر:

- ‌علم الحساب

- ‌المصادر:

الفصل: ‌ ‌العدة ورد فى المعاجم العربية أنَّ عدَّة المرأة هى أيام قروئها،

‌العدة

ورد فى المعاجم العربية أنَّ عدَّة المرأة هى أيام قروئها، وعدتها أيضا أيام حدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها.

وقد اعتدت المرأة عدّتها عن وفاة زوجها أو طلاقه إياها، وجمع عِدتها عدَد، وأصل ذلك كله من العّد، ويقال قد انقضت عدتها. وفى الحديث: لم تكن للمطلقة عدَّة فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى العدّة للطلاق، وعدة المرأة المطلقة المتوفى زوجها هى ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أربعة أشهر وعشر ليال. وفى حديث النخعى: إذا دخلت عدّة فى عدّة أجزأت إحداهما، يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد فى حال واحدة، كفت إحداهما عن الأخرى كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات وهى فى عدتها فإنها تعتد أقصى عدّتين، وخالفه غيره فى هذا، وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنتهى بالوضع عند الأكثر.

وفى تفسير القرء والقروء أوردت المعاجم العربية أيضا أن القرء (بفتح القاف وضمها) هو الوقت وبالتالى قد يكون للحيض وقد يكون للطهر. قال الشافعى: القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يجئ لوقت، والطهر يجئ لوقت جاز أن يكون الإقراء حيضا وإطهارًا. والمعتقد أن تشريع العدّة لم يكن معروفا فى الجزيرة العربية قبل الإسلام فيما يتعلق بالمرأة المطلقة، ولم تكن النصوص القرآنية التى تأسس عليها هذا القانون تتبع دائما فى السنوات الأولى من الإسلام، بالرغم من أن الفقهاء اعتبروا أى زواج يعقد فى أثناء فترة عدة لم تكتمل باطلا ولاغيا، وهذا العنصر الجوهرى فى تشريع الزواج له أهمية أيضا فى تحديد الأبوة.

ومشكلات الفقه فى هذا الموضوع تنبثق من حقيقة أن هناك طريقتين لحساب فترة العدة:

الأولى بالشهور والأيام وتنطبق أساسا على الأرامل من النساء، والثانية تنطبق على المرأة المطلقة أو تلك

ص: 7203

التى فسخ زواجها، وتتأسس هذه الطريقة على حدوث ثلاث دورات للحيض (ثلاثة قروء)، وأصول هذا النظام موجودة فى القرآن، وأحكامه حول هذا الموضوع واضحة جدا لا لبس فيها، فلا مجال فيها لاجتهادات الفقهاء.

ويجب أن نضيف إلى الحالتين السابقتين (وهى انتهاء الفترة المحددة، وحدوث القُرْء الثالث) اللتين تحددان نهاية العدة، حالة ثالثة وهى مولد الطفل. فعدة المرأة الحامل فى وقت الانفصال (أو الوقت الذى انحل فيه عقد الزوجية) تنتهى بالنفاس أو الوضع، وسوف نعالج هذه الحالة أولا لأنها الأيسر والأسهل:

1 -

فالمرأة الحامل مهما يكن سبب انتهاء زواجها (بموت الزوج أو الطلاق أو الفسخ) تستمر عدتها حتى الوضع، وتنتهى به، حتى إذا جاء بعد الطلاق أو موت الزوج مباشرة، ونادرا ما نجد مذاهب -باستثناء الشيعة "الاثنا عشرية" والزيديين- تطيل فترة العدة فى حالة المطلقة فقط إلى ما بعد الوضع حتى انتهاء فترة الأشهر الأربعة والعشرة أيام التى نص عليها القرآن الكريم لكل الأرامل بلا تفرقة. . وهما يقولان إن فترة التأخير هذه قد استقرت، لا لتجنب البلبلة فى إثبات الولادة فحسب، بل أيضا احتراما لذكرى الميت، فليس من المناسب والمقبول أن تتزوج الأرملة من جديد وفى وقت سريع بعد موت زوجها، لمجرد أنها فى تلك الأثناء وضعت طفلا.

2 -

أما بالنسبة للأرامل غير الحوامل، والمطلقات اللائى فى سن صغيرة جدا لا يحدث فيها الطمث أو اللائى وصلن إلى سن اليأس (سن انقطاع الطمث) فإن حساب العدة يكون بالشهور والأيام:

(أ) فالأرملة يجب أن تتقيد بالاعتزال لفترة أربعة أشهر وعشرة أيام بعد موت زوجها، سواء تحقق الزواج (أى دخل بها الزوج) أو لم يتحقق، وسواء بلغت سن البلوغ أو لم تبلغ والشرط الوحيد هو أن يكون الزواج صحيحا، وهنا تتراجع فكرة

ص: 7204

تجنب البلبلة والشك حول المولود وتحل محلها فكرة التوافق الاجتماعى والأسرى.

(ب) وعلى المطلقات اللائى يكن من الصغر جدا أو من الكبر جدا فلا يحضن، أن تتقيدن بثلاثة أشهر قمرية.

(جـ) أما المطلقات أو هؤلاء اللائى أبطل زواجهن أو فسخ، وفى سن الحيض، فيجب أن ينتظرن ثلاثة قروء.

وقد أثارت كلمة قروء (ومفردها قرء) فى النص القرآنى الكثير من الجدل بين الشراح والمفسرين منذ بدء الإسلام. فالبعض يقول إنها تعنى فترات ما بين الحيض. أو فترات الطهارة. وهذا الرأى هو السائد فى الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية. أما الأحناف والحنابلة والزيديون فيقولون إن كلمة قرء مرادفة للحيض. ولذلك فإن هناك اختلافا طفيفا فى حساب فترة العدة وفقا للمعنى الأول والمعنى الثانى.

وبالرغم من أن الأرامل يضطرون إلى الامتناع عن آية علاقات جنسية مهما كانت الظروف، حتى إذا كان زواجهن لم يكتمل أو يتحقق، فإن القانون يختلف بالنسبة للمطلقات، ولهؤلاء اللائى فسخ زواجهن أو أبطل. وتقول الشريعة الإسلامية إنهن يجب أن يتقيدن بالعدة فقط عندما يتحقق الزواج، والشافعية ترفض فكرة الخلوة التى يستدل بها على أن الزواج قد تحقق، إذا اختلى الزوج وزوجته وحدهما فى مكان يكون من الممكن لهما أن يحدث الجماع. وإذا كانت المذاهب الأخرى تعترف بقرينة اكتمال الزواج وتحققه نتيجة للخلوة، فثمة سؤال يثور هل هذه القرينة مطلقة؟ إن جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون إن الخلوة لا يستدل بها كقرينة لتحقق الزواج، ولذلك فإنها لا تتضمن التزاما بالتقيد بالعدة إلا عندما يكون هناك مانع قوى لتحقيق الزواج مثل الضعف الجنسى عند الزوج أو انسداد المهبل عند المرأة. والحق أن قائمة الاحتمالات كثيرة جدا، ولكن يجب أن نذكر أن المرأة التى طلقت طلاقا بائنا يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تحسب بدورات الحيض، حتى إذا تصادف ومات زوجها فى فترة اعتزالها، ذلك

ص: 7205

لأن ترملها يحدث بعد انحلال الزواج ولكن إذا أعلن الطلاق فى أثناء مرض الموت، فإن على الزوجة -التى لا يضيع حقها فى الإرث حينئذ- أن تتقيد بالأطول عن فترتى الاعتزال

3 -

تاريخ بدء العدة -عندما يتم الزواج شرعا، فإن العدة تبدأ فى اللحظة التى ينتهى فيها الزواج، أى بموت الزوج. أو بإعلان الطلاق، حتى إذا لم تعلم به الزوجة.

وقد كان يحدث فى بعض الأحيان فيما سبق (قبل القوانين التى تحتم إشهار الطلاق وإعلانه) ألا تعلم الزوجة عن طلاقها، وفى هذه الحالة تتقيد بكل عدتها دون أن تكون مدركة لها. ومن جهة أخرى فإن إبطال الزواج أو فسخه أو قرار الزوج بالانفصال عن زوجته لسبب معين، فإن الزوجة يجب أن تعلم به وفى هذه الحالة تبدأ العدة من اللحظة التى تسمع فيها بذلك.

4 -

إن حساب العدة بفترات الحيض، أو فترات ما بين الحيض تثير الكثير من الصعوبات التى لا يستطيع الفقهاء حلها فى ارتياح. ففى هذه الأحوال لا بد من الاعتماد على صاحبة المصلحة نفسها. . وهى قد تكذب إما لإطالة فترة الانتظار بادعاء بأنها لا تحيض، أو على الأقل ليس هناك حيض ثالث، أو لتقصير هذه الفترة بقولها إن فترات الحيض لديها قصيرة أو تأتى متقاربة والنوع الأول من السلوك سائد بين الحنفية (الأحناف) فالمذهب الحنفى يسمح للمطلقة طلاقا بائنا أن تحتفظ بنفقتها كاملة خلال فترة العدة. وهذا هو السبب فى أن هؤلاء اللائى لا يتوقعن زواجا جديدا يتأخرن فى الإعلان عن حدوث الحيض الثالث، الذى بإنهائه للعدة، يحرمهن من كل النفقة، وقد حال التشريع دون ذلك بأن حدد مدة عام كأقصى فترة، لا تستحق الزوجة بعدها النفقة (مصر والسودان) وهناك قوانين دول أخرى (القانون العثمانى والأردنى - والسورى) تحدد تسعة أشهر أو سنة كحد أقصى للاعتزال. ويقل التحايل فى هذا المجال بين أتباع الشافعية والمالكية، الذين يسمحون للبائن فقط بأن تظل فى بيت زوجها خلال فترة الاعتزال، دون أى حق فى الطعام أو الكساء -وهذا حق "بخيل" بطريقة

ص: 7206

شرعية لا يشجع المرأة على أن تطيل فترة اعتزالها، أما المطلقة التى تتلقى عرضا بالزواج وتخشى أن يضيع زوج المستقبل بسبب طول المدة، فإنها قد تدعى بأن فترات الحيض وما بين الحيض أقصر مما هى فى الحقيقة. وهنا يظهر مذهب أبى حنيفة (وهو المأخوذ فى هذا الشأن) الذى يقول إن فترة العدة يجب ألا تقل عن ستين يوما -أما الحد الأدنى الذى تقرره المذاهب الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما وتسعة وثلاثين يوما- ويجب أن نشير هنا إلى أن المذهب المالكى لا يأخذ برأى المرأة حتى إذا كانت تتمسك بحد الثلاثين يوما، وهى الحد الأدنى فى هذا المذهب لمجموع فترات الحيض الثلاث، ويتمسك بأن تفحصها امرأتان.

5 -

وعدة "الأمة" تحكمها قواعد خاصة -فالأمة التى هى مجرد "خليلة" يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل حيضا واحدا أو شهرا، حسبما إذا كانت فى سن الحيض أم لا، على أن تبدأ من الوقت الذى تصبح فيه "ملكا" لسيد جديد، إذا كان ينوى أن يقيم معها علاقات جنسية، أو إذا حدث أى تغيير فى وضعها الشرعى (القانونى) -ويعرف هذا بالاستبراء- ولكنها قد تتزوج، وفى هذه الحالة يجب أن تتقيد -فى نفس الظروف التى تفرض فيها العدة على المرأة الحرة- بعدة تكون مدتها نصف المدة التى تتقيد بها المرأة الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف النصاب -وهذا يعنى أن عدة الأمة الأرملة تستمر شهرين وخمسة أيام، وعدة المطلقة التى ليست فى سن الحيض شهرا ونصف الشهر. . كى تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التى فى سن الحيض فترتين بين الحيض (الشافعية والمالكية) أو فترتى حيض (الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد هى "أم الولد" التى تعامل معاملة المرأة الحرة. .

6 -

أما حقوق والتزامات المرأة التى تلتزم بعدة فتختلف حسبما إذا كانت أرملة أو مطلقة -فالأرملة ليس لها الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت حاملا. . وتتفق المذاهب جميعا فى هذا وليس فى هذا جور عليها، فالذى يجب

ص: 7207

أن نعرفه هو أن لها نصيبا فى ممتلكات الزوج المتوفى.

وبالرغم من عدم أحقيتها فى النفقة، فإنه يجب أن تتم العدة فى منزل زوجها -كى يجب أن تواصل الحداد فلا تلبس المجوهرات ولا تستخدم مستحضرات التجميل (كالتزام أخلاقى) -وحقها فى الخروج أقل تقييدا من حق المطلقة، ذلك لأنها قد تضطر لكسب عيشها طالما لا تحصل على نفقة- أما القواعد الخاصة بالبائنة فتختلف باختلاف المذاهب (ووضع المرأة غير البائنة هو وضع المرأة المتزوجة) فالأحناف يقولون إن زوجها السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا إذا كان الانفصال بسبب غلطة فيها (الزنا أو الارتداد عن الدين) فحينئذ تحرم من النفقة -أما المذاهب الأخرى فأقل تحررا بكثير فهى (مثل الحنابلة) ترفض آية حقوق للبائنة أو (مثل المالكية والشافعية) تمنحها فقط حق السكنى، ما لم تكن حاملا، ففى هذه الحالة يجب على الزوج -حسب النص القرآنى- أن يعطيها نفقة كاملة. . والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان قد طلقها فى أثناء مرضه الأخير (باستثناء المذهب الشافعى). ولا تصر أغلبية المذاهب على أن تتقيد بالحداد أو بالالتزامات الأخلاقية التى تفرض على الأرملة، لكن الأحناف يقولون إنها يجب أن تخضع لهذا المبدأ الأخلاقى فى مقابل النفقة، وهى ميزة منحتها لها القواعد الحنفية ويجب أن نذكر أن من حق وواجب أى امرأة تتقيد بعدة أن تفعل ذلك فى بيت زوجها السابق.

7 -

والزواج الذى يتم الدخول به فى أثناء العدة لزواج سابق فاسد حسب المذهب الحنفى -ويجب على الزوج والزوجة أن ينفصلا من تلقاء نفسيهما، والمذاهب الأخرى ترى الشئ نفسه فقط فى حالة حسن النية، وفى هذه الحالة تتلقى الزوجة (طالما تحقق الزواج) كل المهر، والأطفال الذين يولدون شرعيون، وعندما ينحل هذا الزواج الثانى، فإن الشافعية والحنابلة يرون أن تتقيد الزوجة بعدتين، ما تبقى من العدة الأولى ثم عدة جديدة لثلاث

ص: 7208