الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والعشرون [آخر جزئ الوصف = العلة ذات الوصفين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العبرة لآخر جزئ الوصف (1). أو العلة (2).
وفي لفظ: "الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً. والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما (3). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم (89).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العبرة: الاعتداد.
والمراد بالوصف هنا: العلة أو السبب المؤدي إلى الحكم الشرعي.
فمفاد القاعدة: أن الحكم إنما يبنى على آخر جزء من السبب، ولا يبنى حكم على أول السبب، أو يبنى على آخر الوصفين وجوداً إذا كان السبب متعدد الأوصاف.
وقد يقال: إن الحكم يجب بالكل، ويكون الجزء الأول موجباً بوجود الأخير، وذلك في الوصف المركب المرتب الأجزاء؛ لأنه علة معنى وحكماً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها، فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة
(1) شرح الخاتمة ص 55.
(2)
ترتيب اللآلي، لوحة 67 أ.
(3)
شرح الخاتمة ص 56.
الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها.
ومنها: أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعاً فيضاف الاستحقاق إلى أخرهما وجوداً.
ومنها: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً باختيارها ثم مات فلا ترث منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن.