الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة عشرة [العام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العام: لغة هو الشامل.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (2). أو هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال، أو معنى كَمَنْ وما.
والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.
أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربياً أو أعجمياً صغيراً أو كبيراً، أو فقيراً أو غنياً، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.
(1) الفروق 1/ 138.
(2)
الكليات ص 600.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تُوَلَّه والدة على ولدها"(1)، عام في الوالدات والمولودين؛ من جهة أن لفظ "والدة" نكرة في سياق النفي فتعم، و"ولدها" اسم جنس أضيف فيعم. وعام في الزمان أيضاً من جهة أن "لا" لنفي الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة، إلا أنه مطلق في أحوال الولد: إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة عليها - وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف في الوقت الذي يجوز فيه التفريق بين الوالدة وولدها.
(1) الحديث بلفظ: "عن ولدها" أخرجه البيهقي في السنن 8/ 8، وكنز العمال الحديث رقم 14023، 25023، ونصب الراية 3/ 66، 269، وكلها من رواية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.