الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة [العارض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
العارض: هو الأمر الطارئ الذي يقع فجأة تم يزول.
فمفاد القاعدة: أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم ارتفع هذا الطارئ وزال، فإن الحكم الأصلي يبقى على ما كان عليه، ولا يعتبر العارض الطارئ مؤثراً فيه؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه، إلا في الحدود قبل الاستيفاء.
ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 344.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إنَّ مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافاً للشافعي رحمه الله ومعنى هذا أنه إذا وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تجب فيه الزكاة ويطالب بها عند تمام الحول - ولكن في منتصف الحول نقص النصاب بطارئ طرأ - ولم ينعدم المال كلياً - ثم قبل نهاية الحول عاد النصاب إلى ما كان عليه في أول الحول فعند الحنفية يجب في هذا المال الزكاة، وأما عند الشافعي رحمه الله فلا تجب الزكاة فيه بل يجب استئناف الحول؛ لأن بنقصان
(1) تأسيس النظر ص 150 وعنه قواعد الفقه ص 90.
المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة، فإذا عاد النصاب استأنف حولاً جديداً منذ اكتمال النصاب الجديد.
ومنها: إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمداً أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، يجب على القاطع دية كاملة، خلافاً لمحمد رحمه الله الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة.