الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والسبعون [اجتماع الحقوق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الحقوق: جمع حق، والحق هو الثابت الواجب، وهو ضد الباطل.
فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواجبات ولا يسعها المال كلها، أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم، والمهم على غيره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا اجتمع في تركة: ورثة، وتجهيز ميت، ووصية ودين، فإنه يقدم تجهيز الميت فيبدأ به؛ لأنه الأهم وهو من حقوقه، ثم بالدين، ثم بالوصية، ثم بحقوق الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات الذكور.
ومنها: إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت، وفعل خير، أو إغاثة ملهوف، أو إنقاذ غريق، فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره، فإنقاذ الغريق يقدم على غيره؛ لأنه إذا فات لا يمكن تداركه.
ومنها: إذا أراد الخروج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم، فحاجة
(1) شرح السير ص 1449، وعنه قواعد الفقه ص 92.
عياله أولى.
ومنها: من أراد أن يغزو وعليه دين، فأداء الدين أولى وأهم، إلا إذا كان النفير عاماً، لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين.
ومنها: إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألاّ يغزو إلا بإذنهما، لكن إذا كان النفير عاماً أو أمره الإمام بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه (1).
ومنها: مسلم استدان في دار الإسلام، ثم دخل الحرب واستدان، ثم مات. وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم، وما استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخر (2).
(1) نفس المصدر ص 1454.
(2)
نفس المصدر ص 2052.