الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد (1).
وفي لفظ: "العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتترتب عليه أحكام العقد وتباعته وأحكامه، ولكن إن عقد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟
فمفاد القاعدة: أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - ولو لغيره - فهو بمنزلة العاقد لنفسه، ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق ما يترتب على العاقد لنفسه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن اشترى اثنان داراً لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف؛ لأن المشتري اثنان، وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر مشترياً للنصف، فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار، بخلاف ما لو كان العاقد واحداً أو كانت حقوق العقد تعود للموكل فلا يجوز للشفيع أن يطالب
(1) المبسوط 14/ 104، 110.
(2)
نفس المصدر 13/ 125.
بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته.
ومنها: إذا ظهر في المبيع عيب، فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد المبيع على البائع بخيار العيب، أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع بالثمن، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق (1).
ومنها: إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه؛ لأنها في يده وهو نائب عن الموكل.
(1) الإفصاح 2/ 12.