الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة [الغبن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الغبن: الخداع والنقص، ومنه: غبنه في البيع: خَدعه، وغَبِنَ رأيه: نقصه (2).
وفي الاصطلاح: هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر، جهلاً أو تفريطاً (3).
وهو نوعان: غبن يسير، وغبن فاحش.
ومفاد القاعدة: أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغبون، وذلك إذا كان الغبن فاحشاً، وطريق معرفة الفاحش من اليسير هو عادة الناس في تعاملهم فما رأوه فاحشاً أثبت الخيار، وما لا فلا. وعند الحنفية: إن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أي يختلفون في تقويمه - أي بيان قيمته - اختلافاً كبيراً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
باع سلعة بألف، وهي تساوي عند التقويم ألفاً وخمسمائة، فهذا غبن
(1) المغني 4/ 242.
(2)
مختار الصحاح مادة غ ب ن، والمطلع ص 235.
(3)
القاموس الفقهي ص 271.
فاحش، يثبت للبائع خيار الغبن.
ومنها: إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف، تم تبين أنها لا تساوي إلا ثمانمائة، فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار، ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعمائة وخمسين مثلاً أو تسعمائة وسبعين، فهذا غبن يسير يتغابن به الناس، فلا يثبت له فيها خيار الغبن.
ومنها: وكَّل رجلاً في بيع سيارة - مثلاً - ولم يحدد لها ثمناً، فباعها الوكيل بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ لأن ذلك لا يضبط غالباً.