الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والسبعون [العمل بالظاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2)(3).
أو هو: اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة، وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص (4)، هذا في الألفاظ.
ولكن المراد بالظاهر في القاعدة: هو دلالة الحال والأمارات.
فمفاد القاعدة: أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعي لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن يكون العبد مأذوناً؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً، ولو لم
(1) شرح الخاتمة ص 58.
(2)
سورة البقرة: 275.
(3)
الكليات ص 592.
(4)
التعريفات ص 147.
يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن الناس.
ومنها: إذا وُجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل، إلا أن تقوم بيَّنة على خلاف الظاهر.
ومنها: إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه.