الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية عشرة [العامل الشريك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة، والمزارعة والإجارة -.
فمفادهما: أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوجب على عمله ذلك أجراً من شريكه؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل. ومن كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره. وأما عند الحنابلة فيجوز أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده وذلك مقابل عمله في مال شريكه (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كانت الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما هذه ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلثان والآخر الثلث - فالعقد فاسد؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين يكون له أجرة على عمله، ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره.
(1) المبسوط 23/ 107، بدائع الصنائع 6/ 186.
(2)
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 244.
أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو جائز؛ لأن العمل من كليهما بالتساوي، فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضاً.
ومنها: إذا كان النخيل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللآخر ثلثه، فهذا فاسد أيضاً - عند السرخسي -؛ لأن الذي شرط الثلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل لا نصيبه بثلث الخارج من نصيبه، والعمل إنما يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه، واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما هو شريك فيه باطل، والخارج بينهما نصفان ولا أجر للعامل على شريكه. هذا رأي السرخسي، ولكن الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية جميعاً تجوز الشركة على ما اشترطا.
قال في بدائع الصنائع: الربح تارة يستحق بالمال، وتارة بالعمل، وتارة بالضمان وسواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما يكون على الشرط؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل.
وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان فضل الربح للعامل؛ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله (1). وهذا هو العدل.
(1) بدائع الصنائع 6/ 63.