الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والخمسون [العبرة في العقود للمقصود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (1)، وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة.
وفي لفظ: "الاعتبار للمعنى دون الألفاظ"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
مفاد هذه القاعدة: إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما، ولا يجب أن يختص كل عقد بلفظ لا يجوز بغيره.
بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة الأرقام 96 - 98.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، كان إذناً له بالتجارة، لا كتابة فاسدة، لأنه معلوم أن العبد لا يمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أُذن له بالتجارة.
ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع
(1) القواعد النورانية ص 105، 110، الفتاوى الكبرى 29/ 13.
(2)
أشباه ابن نجيم ص 207.