الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته (1)، فلا ينتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها ، وله مستحبات يتم بدونها.
فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - فصلاته باطلة وعليه إعادتها.
ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين، قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2).
(1) القواعد النورانية ص 26.
(2)
سورة النساء: 65.
ومنها: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(1)، أو "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماماً أو منفرداً.
ومنها: مَن صلى بغير وضوء بطلت صلاته، وأنه "لا صلاة لمن لا وضوء له"(2).
ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة، لأن القبض ليس عن واجبات الصلاة وفرائضها.
وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه، فصلاته صحيحه (3).
(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن.
(2)
رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
ينظر: المقنع مع الحاشية 1/ 141 فما بعدها.