الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.
فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.
وهي مسألة خلافية بين العلماء (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.
ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم
(1) المبسوط 10/ 61، شرح السير ص 1247، وينظر أحكام أهل الذمة 2/ 468.
(2)
ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة 13/ 121 فما بعدها.
آخر، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث (1).
ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالاً وسبايا، ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار ذلك لهم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام:"من أسلم على مال فهو له"(2).
وكذلك إن صاروا ذمة، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين.
(1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في السنن 9/ 188، حديث 18252.
(2)
أخرجه البيهقي في باب: "من أسلم على شيء فهو له" من كتاب السير: "السنن الكبرى" 9/ 190 - 191 حديث رقم 18259.