الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والسبعون [العموم والخصوص - وازع العدالة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالعموم في هذه القاعدة: الخبر المتعلق مضمونه بحكم عام لا يختص بفرد أو جماعة مخصوصة.
والمراد بالخصوص هنا: الفرد أو الجماعة ممن روى أو ذكر الخبر.
ووازع العدالة: أي مانع الشخص عن الكذب بتقواه وابتعاده عن ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.
ومفاد القاعدة: أن من روى خبراً - حديثاً - فيه حكم عام فهو غير مُتَّهم فيما يرويه ولو كان يعود عليه نفع من روايته لذلك الخبر، إذا كان الراوي للخبر عدلاً؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا روى عبد - وهو عدل رضا - حديثاً يتضمن عَتقه، تقبل روايته منه وإن عاد النفع عليه؛ لأن باب الرواية بعيد عن التهم، وإنه لا يشترط في باب الرواية العدد، بخلاف الشهادة في الأمرين. إذ من شهد شهادة يعود نفعها عليه لا تقبل شهادته، كما أنه يشترط في قبول الشهادة اثنان من الشهود العدول.
(1) الفروق 1/ 16 الفرق الأول.
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص أجره كل يوم قيراط" فهذا حديث صحيح رواه الجماعة، ولا يجوز أن يتَّهم راويه لأنه صاحب زرع - فذكر الزرع في الحديث لا يضر في صحة الحديث لأن راويه عدل غير متهم رضي الله عنه.
وبخاصة قد رواه غير أبي هريرة وهو سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه (1) ، وهو متفق عليه.
(1) ينظر المنتقى 2/ 869، حديث رقم 4612، 4613.
وسفيان بن أبي زهير النَمَري من أزد شنوءَة له صحبة. ينظر: التاريخ الكبير 4/ 86 الترجمة 2056.