الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (1).
وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه.
وينظر القاعدة رقم (72)، والقاعدة (107)، من قواعد حرف الحاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها
.
اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له.
ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.
فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول
(1) المبسوط 24/ 123.
(2)
نفس المصدر 15/ 88، 16/ 19.
الحائك؛ لأن الظاهر شاهد له، وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل الذي سلمه للحائك.
ومنها: من اشترك في حملة للحج بمبلغ خمسة آلاف ريال، ثم أراد صاحب الحملة أن يحمله في الحافلة - وقال مريد الحج: بل بالطائرة، واختلفا، فتحكم الأجرة في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد الحج، مع يمينه لأن الظاهر شاهد له؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا ليسافر على الطائرة، والعكس فيكون القول لصاحب الحملة.
ومنها: إذا اختلفا في أدوات أو آلات نجارة أو حدادة - وكان أحدهما نجاراً أو حداداً - فالقول قوله في ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع يمينه.