الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والستون [رد ما أخذت اليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
على اليد ما أخذت حتى ترد (1). حديث.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد بألفاظ متقاربة، فقد أخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتاب "الصدقات بلفظ "حتى تؤديه" الحديث رقم 2400. وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ:"حتى تؤدي" الحديث رقم 3561 عند أبي داود، كما أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده 5/ 8، 12، 13 بلفظيه. وأخرجه الدارمي 2/ 262، والبيهقي 6/ 90، 95، 8/ 276. وأخرجه في فتح الباري 5/ 241، ومشكاة المصابيح 2/ 121 حديث 2950.
ولم أجده باللفظ الذي ساقه به السرخسي إلا في نصب الراية 4/ 167 ، وهو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
ومفاد الحديث: أن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له، ولا تبرأ ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيمته إن كان تالفاً.
(1) المبسوط 9/ 156، 11/ 12، 49، 17/ 37، 18/ 109، 23/ 183.