الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمناً محدداً، فعند وجود أحدهما معيباً له رده بثمنه، وهذا أيضاً عند الجميع ، غير أبي حنيفة.
والصورة الثالثة: وهي مثار الخلاف ومحل النزاع، أن تكون الصفقة لمتعدد بثمن واحد عام للكل فيظهر عيب في بعضها، فهل يبطل العقد كله؟ هذا مفاد هذه القاعدة بناء على هذه الأصول، أو لا يبطل العقد إلا فيما دخله الفساد؟ وهذا رأي مالك وصاحبي أبي حنيفة وقول للشافعي والرواية الأخرى عند أحمد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا اشترى قطيعاً من الغنم جملة واحدة بثمن واحد، ثم وجد في بعضها جرباً أو عيباً، فهل له رد المعيب بقيمته أو جزئه من الثمن، أو له رد الجميع؟ بحسب هذه القاعدة له رد الجميع؛ حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها، وهذا عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وأما عند مالك وصاحبي أبي حنيفة، والرواية عن أحمد وقول للشافعي: أن له رد المعيب خاصة بجزئه من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي، حيث إن الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة (1).
ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما جميعاً، حيث لم يسم لكل واحد منهما ثمناً.
ولكن إذا سمى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه
(1) المبسوط 23/ 115.
الله، أجازه صاحباه في العبد بما سمى بمقابلة من الثمن (1).
ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين، فإذا أحدهما ميتة، أو ذبيحة مجوسي، والأخرى مذكاة، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع، وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعندهما في الميتة خاصة وصح في المذكاة بجزئها من الثمن.
ومنها: إذا باع مشاعاً أو مشتركاً بينه وبين غيره أو ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء فعند الجمهور يصح في نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيار إذا لم يكن عالماً. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله، مع وجود الخلاف في بعض الصور.
ومنها: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع خلاً وخمراً فعند أبي حنيفة وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع.
ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة (2). وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز كلاهما؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين.
(1) المبسوط 13/ 3.
(2)
ينظر: المبسوط 5/ 118، بدائع الصنائع 2/ 268.