الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون [عقد الذمة - عقد الأمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
عقد الذمة أقوى من عقد الأمان (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
عقد الذمة: العقد: إلزام على سبيل الأحكام (2).
والذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم (3).
فمفاد القاعدة: أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية، فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عقد الأمان للكافر الذي يدخل دار الإِسلام دخولاً مؤقتاً غير دائم.
والفرق بين الذمي والمستأمن: أن الذمي مقيم في دار الإِسلام بعهد مؤبد. تجرى عليه بموجبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجزية، فهو مستسلم وخاضع لأحكام الإسلام.
وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل لوقت محدد ثم يعود إلى بلاده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إن الذمي إذا قُتِل فإن ديته مثل دية المسلم، أو نصف دية المسلم، أو
(1) شرح السير ص 560.
(2)
الكليات ص 641.
(3)
نفس المصدر ص 454.
أربعة آلاف درهم، على الخلاف في ذلك. وأما دية المستأمن فهي ثمانمائة درهم (1)
ومنها: لو أن ذمياً تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه فهي حرة ذمية، أما لو خرج مستأمناً مع زوجته فهي حرة آمنة، والفرق أن الذمية لا تعود إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت متابعة لزوجها الذمي. وأما المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها.
(1) ينظر المقنع مع الحاشية 3/ 392، والإفصاح 2/ 210.