الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (1).
وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه"(2).
وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه"(3).
وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه"(4).
وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص"(5).
وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء"(6).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (7)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
(1) شرح السير ص 1634، المبسوط 4/ 227.
(2)
المبسوط 14/ 136.
(3)
الأشباه ص 127، قواعد الفقه ص 71.
(4)
قواعد الفقه ص 92، عن السير ص 1725.
(5)
المبسوط 12/ 142.
(6)
شرح الخاتمة ص 55.
(7)
الكليات ص 617.