الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والخمسون [العقد الفاسد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العقد الفاسد لا يكون بنفسه سبباً للاستحقاق، وإنما يستوجب أجر المثل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
العقد الفاسد عند الحنفية هو العاقد الذي دخله فساد في وصف من أوصافه وكان أصله مشروعاً
فمفاد القاعدة: أن العقد الفاسد لا يكون سبباً لاستحقاق الثمن المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة، بل إذا فسد العقد وجب ثمن المثل أو أجرة المثل أو مهر المثل، فليست القاعدة خاصة بعقد الإجارة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا تزوج امرأة وأمهرها خمراً أو خنزيراً - والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد، ويجب لها مهر مثلها - لا قيمة الخمر والخنزير -؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين.
ومنها: إذا عقد عقد مضاربة وقال رب المال للمضارب: خذ ما شئت من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ المضارب التمر أو الدقيق، فهذه مضاربة فاسدة (2)، فإذا اشترى وباع فهو
(1) المبسوط 22/ 22.
(2)
وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعيينه.
لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له: خذ هذه الحنطة فبعها ثم اعمل بثمنها مضاربة، فهذه مضاربة صحيحة.
ومنها: إذا دفع رجل إلى آخر دكاناً على أن يبيع فيه البر أو التمر أو تجارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقبض الدكان فباع فيه وأصاب مالاً، فالمال كله لصاحب البر أو التمر أو التجارة، ولصاحب الدكان مثل أجر دكانه؛ لأنه أجَّر الدكان بأجرة مجهولة، فكان إجارة فاسدة.