الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [العام قطعي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً (1). أصولية فقهية.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعام: أي اللفظ العام في دلالته.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام - غير المخصوص - قطعي الدلالة على ما يتناوله كاللفظ الخاص، فيوجب الحكم في كل ما يقع تحته. وهذا عند الحنفية، خلافاً لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظنية.
وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم، فمن قال: إن دلالة العام قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا بمقطوع به.
ومن قال: إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل ظني مثله.
ومن قال: إنه قطعي أجاز نسخة للخاص المقطوع به.
ومن قال: إنه ظنّي لم يُجِز ذلك؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي لوجوب التماثل والتجانس بين الناسخ والمنسوخ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2). عام في تحريم
(1) فتح الغفار 1/ 86، قواعد الفقه ص 91 عن المنار.
(2)
الأنعام: 121.
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يُسَمَّ"(1)، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامداً، كما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى.
ومنها: قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (2)، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، ولذلك فلا يجوز فيه قتلُ مباح الدم بردة أو بزنى أو قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث:"إن الحرم لا يعيذ عاصياً"(3).
ولكن مَن التجأ للحرم مِمَّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج فيقتل خارجه (4).
(1) الحديث في نصب الراية قال عنه: "غريب بهذا اللفظ. ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال 4/ 182، وذكره في الإتحاف 6/ 67 وقال: بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه.
(2)
آل عمران: 97.
(3)
الحديث أخرجه البخاري، في المغازي باب 51، ومسلم في الحج 446، والترمذي في الحج 1، والحديث رواه أبو شريح العدوي، وقيل: الخزاعي خويلد بن عمرو - عن عمرو بن سعيد.
(4)
فتح الغفار شرح المنار 1/ 88.