الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والثلاثون [العتق ونفاذه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العتق يستدعي حقيقة الملك (1).
وفي لفظ: "العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المَحَل عند وجود الشرط"(2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق، بل تَعُمَّان كل تصرف متعلق بالإطلاق أو التقيد.
فمفادهما: أن التصرف يوجب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف به، ولا ينفذ هذا التصرف دُون قيام الملك ووجوده في المتصرف به عند وجود شرطه، أو يوجد الاذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك كالوكيل أو الفضولي - لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها، والمراد بالشرط هو الشرط التقييدي.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من أعتق عبد غيره لا يعتق العبد؛ لأن المعتِق لا يملك العبد ملكاً حقيقياً، ولكن إذا وكَّله المالك في عتق عبده عتق. أو أعتق عبد غيره فأجازه المالك عتق - عند من يعتبرون العقد موقوفاً -؛ لأن الإجازة في الانتهاء
(1) شرح السير ص 1924.
(2)
نفس المصدر ص 1935.
كالإذن في الابتداء.
ومنها: من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق.
ومنها: من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك.
ومنها: من قال لامرأته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. تم طلقها بسبب آخر قبل أن تكلم فلاناً. وبعد ذلك كلمت من نهيت عن تكليمه. فلا يقع عليها طلاق، لأنها لم تعد زوجة له. إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعياً.