الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته (1)، فلا ينتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها ، وله مستحبات يتم بدونها.
فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - فصلاته باطلة وعليه إعادتها.
ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين، قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2).
(1) القواعد النورانية ص 26.
(2)
سورة النساء: 65.