الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والعشرون [المقاصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ (1). أو للمعاني دون الألفاظ (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. وينظر القاعدة 108 من قواعد حرف الحاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة، كان هذا عقد بيع لا عاقد هبة؛ لذكر العوض.
وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام (96 - 98)
رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: بعتك هذا بغير ثمن. لم يكن هبة، وكان عقداً باطلاً،
(1) أشباه ابن السبكي 1/ 347، والمنثور للزركشي 2/ 371، وقواعد الحصني 1/ 369، 387، وقواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون، وأشباه السيوطي ص 166، وابن نجيم ص 207، وشرح الخاتمة ص 56، والمجلة المادة 3، والمدخل الفقهي الفقرة 573، الوجيز مع الشرح والبيان ص 147، وشرح القواعد للزرقا ص 13 - 40، والتحرير 5/ 400 عن القواعد والضوابط.
(2)
المبسوط 22/ 23.
وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهراً بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد إجارة باطلاً.
والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركناً من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.