الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والأربعون [العقد غير المفيد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً (1).
وفي لفظ: "ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً"(2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها.
ومفادها: أن العقد أو التصرف إذا خلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به شرعاً؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة على العقد أو التصرف، فأما إذا خلا العقد أو التصرف عن الفائدة التي شرع لأجلها، فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه (3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئاً للتجارة فالعقد باطل؛ لأن ما اشتراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده، فلا يكون العقد مفيداً فهو باطل؛ ولأنه تحصيل حاصل.
(1) المبسوط 11/ 212.
(2)
نفس المصدر ص 241.
(3)
ينظر: المغني 5/ 338.
ومنها: التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا يشترط - خلافاً لمالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى، ولأن المرسل ليس في وسعه تعليم الكلب أو الصقر على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له، ولأن التعيين غير مفيد في حقه ولا في حق الكلب؛ لأن قصد المرسل أخذ كل صيد يتمكن الكلب من أخذه، وعلامة علمه إمساكه على صاحبه بترك الأكل، فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حلَّ؛ ولأن الشرط في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على الصيد حتى يشترط التعيين.
ومنها: إذا كفل شخصاً بمبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه، فهذا عقد باطل غير مفيد، لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا لم يؤد المال في وقته المحدد، أو أعسر فلم يستطع الأداء.
ومنها: إذا شرط في عقد النكاح أن لا تُسلَّم المرأة نفسها للزوج ولو أدى المهر كاملاً، فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافي مقصود النكاح.