الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأربعون [العرف المقيِّد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العرف يقيد مطلق اللفظ (1).
وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع"(2)، أي راجح عليه ومقيد له.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (192) من قواعد حرف التاء.
ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص.
ومنها: إذا تأَجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما
(1) المبسوط 28/ 95.
(2)
ترتيب اللآلي لوحة 68 م.
المطالبة بخلاف المعروف، ما لم يُنَص في العقد على خلافه.
ومنها: إذا وُكِّل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العُرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (1). إلا أن ينص على القبض.
(1) ترتيب اللآلي لوحة 68 م.