الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة عشرة [العام المقبول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (1).
من أصول أبي حنيفة رحمه الله
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند أبي حنيفة رحمه الله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحديث المشهور وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم" (2). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد (3) بأن يتخذ أنفاً من
(1) شرح السير 132.
(2)
الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن 2/ 569، الحديث رقم 4219، وعن أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم 422. وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(3)
عرفج بن أسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية وشهد الكُلاب فأصيب أنفه ثم أسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب، وهو معدود من أهل البصرة. الإصابة 6/ 411، الترجمة رقم 5498، وحديثه عند أبي داود رقم 4232، وعند البيهقي الأحاديث من 4221 - 4224.
ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكُلاب (1) - حيث اتخذ أنفاً من فضة فأنتن.
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة، فلم يجوِّز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء.
وعند غير أبي حنيفة يجوز للرجل أن يتخذ أنفاً أو سناً من ذهب أو يضبب أسنانه ويشدها بذهب. وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر الدين.
(1) يوم الكُلاب من أيام الجاهلية بين بكر وتغلب وهو يوم الكُلاب الأول. والكلاب اسم ماء لبني تميم بين البصرة والكوفة. العقد الفريد 6/ 67 - 68. وخزانة الأدب 1/ 410، 2/ 199، 6/ 8.