الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (1).
وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب"(2).
وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء"(3).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 106
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
(1) المبسوط 7/ 51.
(2)
المصدر السابق 9/ 74، 91.
(3)
نفس المصدر 9/ 176.
ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه الحد، - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد؛ لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد إلا بحجة، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم، وكذلك باقي الحدود، إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه.
ومنها: إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة، ثم قبض عليه بعد زمن، لم يقم عليه الحد للتقادم، كما لو سرق ثم شُهِد عليه بعد زمن لا يقام عليه الحد.
ومنها: من قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة الحد لا يسقط الحد عن القاذف عند أحمد بن حنبل رحمه الله. خلافاً لباقي الأئمة (1).
(1) المقنع 3/ 470.