الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية عشرة [الغش]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الغش حرام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (2)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.
فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا"(3).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه"(4).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب
(1) الفوائد الزينية الفائدة 151/ 135.
(2)
المصباح، مادة "غشَهُ".
(3)
الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.
(4)
الحديث رواه أحمد.