الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والخمسون [العقد بالدلالة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح (1). عند ابن أبي ليلى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الأصل في انعقاد العقود الإيجاب والقبول. ولكن هل ينعقد العقد بغير إيجاب أو قبول؟ عند معظم الفقهاء - غير الشافعي رحمه الله أن العقد ينعقد بدون لفظ وهو عقد التعاطي في البيع، بأن يأخذ السلعة ويدفع ثمنها إلى البائع دون تلفظ.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه الإمام محمد بن أبي ليلى أن العقد قد ينعقد بدون لفظ وبدون تعاطٍ، وذلك بالدلالة - والمراد بها غير اللفظ - وهي دلالة الحال أو دلالة فعل سابق فيقاس اللاحق على السابق إذا لم يكن هناك نص مخالف.
والحق أن هذا ليس مذهب ابن أبي ليلى فقد قال بذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذ اختار صحة البيع بل كل عقد بكل ما عده الناس بيعاً أو عقداً من متعاقب ومتراخٍ من قول أو فعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من استأجر أرضاً سنة فزرعها سنتين فعليه أجر السنة الثانية مثل الأولى؛ لاعتبار الظاهر، فكأنه زرعها في السنة الثانية بناء على العقد في السنة الأولى،
(1) المبسوط 11/ 150.
وإنما لم يتعرض له صاحبها لهذا، فعليه أجر مثل السنة الأولى. وهذا إذا لم يُنَص في العقد أن الإجارة تجدد عند انتهاء السنة إذا لم يطلب أحد المتعاقدين فسخها.
وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه نقصان الأرض بالزراعة في السنة الثانية، لأنه غاصب فيما صنع ويتصدق بالفضل. وأرى أن الأرجح في هذه قول ابن أبي ليلى (1).
ومنها: من اشترى سلعة بثمن محدد ثم أخذ أخرى مثلها، فعليه ثمنها مثل ثمن الأولى، إلا أن ينص البائع على خلاف ذلك.
ومنها: من استأجر محلاً أو داراً سنة بأجرة محدد معلومة فسكنها سنتين أو ثلاث - وصاحبها لم يطلب منه الخروج منها ولا زيادة الأجرة - أن على المستأجر أجر مثل السنة الأولى للسنة الثانية والثالثة. وهذا هو المعمول به في أكثر البلاد.
(1) ينظر المقنع مع الحاشية 2/ 4.