الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
قوله: (ولأهل العراق ذات عرق) ثم قال: (هكذا وقت رسول الله ---صلى الله عليه وسلم--- هذه المواقيت لهؤلاء). لم يثبت توقيت رسول الله ---صلى الله عليه وسلم--- لأهل العراق ذات عرق، للعراق عمر رضي الله عنه، لما فتحت العراق. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: "لما فتح [هذان] المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- حد لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا. وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا. قال: فانظروا
حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق" رواه البخاري. وقال البخاري أيضًا بعد أن ذكر حديث ابن عمر في المواقيت: قال -يعني ابن عمر-: لم تكن عراق يومئذ. وما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- وقت لأهل العراق ذات عرق" لم يثبت.
وروي عن أنس رضي الله عنه: "أنه كان يحرم من العقيق". واستحسنه
الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المشرق العقيق" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال ابن عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بإجماع. انتهى. ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه:"لم تكن عراق يومئذ" أنه لم يكن لهم طريق إلى الحجاز يومئذ، لأنها لم تكن فتحت العراق يومئذ، لأن الشام أيضًا لم تكن فتحت يومئذ، وإنما فتحت الشام والعراق في أيام عمر رضي الله عنه. ولهذا -والله أعلم- قال ابن عمر:"لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا" الحديث كما تقدم.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا").
هذا الحديث لم يثبت، وفي الأحكام الكبرى، قال: وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي مسندًا إلى ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام؛ من أهلها أو من غير أهلها". ومحمد هذا تكلم فيه ابن معين. وفي آخر حديث المواقيت المتفق على صحته قال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج
والعمرة".
وقد صح دخوله -صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح بغير إحرام وعليه عمامة سوداء".
وفي رواية: "وعلى رأسه المغفر". ولكن قد قال من أوجب الإحرام مطلقًا أن ذلك كان خاصا به بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها أحلت له ساعة من نهار". وأجاب من قال باستحبابه: أن الذي أحل له
منها هو القتال فيها فقط دون دخولها بغير إحرام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة [من نهار]، ثم عادت/ حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" الحديث، هذا في حديث أبي شريح العدوي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار
…
" الحديث، متفق عليهما.
قوله: "وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود. والأفضل التقديم عليهما لأن إتمام الحج مفسر به).
قيل: المراد من كان منزلة من [د] ون الميقات فهو الذي يحرم من دويرة أهله كما يحرم أهل مكة من مكة في الحج ذكره السهيلي. وقيل معناه: أن تنشئ لكل منهما سفرًا من بلدك.
كان سفيان يفسره بذلك، وكذلك فسره أحمد وغيره. قالوا: لا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ما أحرموا من بيوتهم
وقد أمرهم الله بالإتمام، فلو كان ذلك معنى الآية، لكانوا تاركين لأمر الله. وعمر وعلي رضي الله عنهما ما كانا يحرمان إلا من الميقات، فكيف يريان ذلك ولا يفعلانه؟! وقد أنكر عمر على عمران بن حصين إحرامه من مصر [هـ]، واشتد عليه وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به. أفتراه أنكر عليه أخذه بالأفضل؟!. وروى الحارثي في مسند أبي حنيفة رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: "من أراد منكم الحج فلا يحرمن إلا من ميقات
…
" الحديث. وعن عثمان رضي الله عنه "أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات". والإحرام قبل أشهر الحج
مكروه، فكذلك قبل الميقات المكاني، كما لا يستحب الإمساك قبل طلوع الفجر، ولا بعد غروب الشمس في الصوم. وإن كان ذلك أشق على البدن. والله أعلم.