الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسائل منثورة]
قوله: (بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية؛ لأن التدارك ممكن في الجملة، بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة).
في اعتبار إمكان التدارك في الجملة نظر؛ فإنه إذا تبين في اليوم العاشر أو بعده، أنهم وقفوا في اليوم الثامن ماذا يغني عنهم اعتبار إمكان التدارك، وقد ورد في السنة ما يدل على إجزائهم، وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى الترمذي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-
قال: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)). قيل: معناه أن الصوم والفطر والأضحى مع الجماعة، وعظم الناس. وترجم أبو داود على هذا الحديث:((باب إذا أخطأ القوم الهلال)). والاستدلال منه على ذلك بعابرته في الصوم، والفطر، والأضحى، وبدلالته في الوقوف بعرفة. وقد زاد بعضهم في الحديث ((وعرفتكم يوم تعرفون)) ولم يثبت هذه الزيادة، ولكن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة، ولا يظهر التفاوت إلا عند المعارضة، وقد فات التدارك، والحرج مدفوع شرعًا. وقد قال الشافعي في
رواية عنه، وهو الأصح من مذهب أحمد: أنه يجزيهم إذا تبين أنهم وقفوا يوم التروية.
قوله: (ولأن جواز المؤخر له نظير، ولا كذلك جواز المقدم).
فيه نظر من وجهين؛ أحدهما: أنه تعليل في مقابلة النص المتقدم. الثاني: أنه لمجوز المقدم نظير أيضًا في الجملة، وهو صلاة العصر بعرفة بالإجماع، وللسفر، والمطر، والمرض، عند من يقول بذلك، وكذلك صلاة العشاء الآخرة أيضًا عندهم. وقد تقدم التنبيه على دليل من قال بذلك.