المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[باب المهر] قوله: (وفيه خلاف مالك رحمه الله. قال السروجي: قال في - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٣

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل

- ‌باب الإحرام

- ‌[فصل]

- ‌[باب القرآن]

- ‌[باب التمتع]

- ‌باب الجنايات

- ‌[فصل]

- ‌[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]

- ‌[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]

- ‌[باب الإحصار]

- ‌[باب الفوات]

- ‌[باب الحج عن الغير]

- ‌باب الهدي

- ‌[مسائل منثورة]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[فصل في بيان المحرمات]

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌(فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)

- ‌[باب المهر]

- ‌[فصل]

- ‌[باب نكاح الرقيق]

- ‌[باب نكاح أهل الشرك]

- ‌[باب القسم]

- ‌[كتاب الرضاع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[باب طلاق السنة]

- ‌[فصل]

- ‌[باب إيقاع الطلاق]

- ‌[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]

- ‌[فصل]

- ‌[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]

- ‌[فصل]

- ‌[باب تفويض الطلاق]

- ‌فصل في الاختيار

- ‌فصل في الأمر باليد

- ‌[فصل في المشيئة]

- ‌باب الأيمان في الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظهار

- ‌[فصل في الكفارة]

- ‌باب اللعان

- ‌باب العنين وغيره

- ‌باب العدة

- ‌فصل

- ‌باب ثبوت النسب

- ‌باب الولد من أحق به

- ‌فصل

- ‌[باب النفقة]

- ‌فصل

- ‌[فصل]

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌[باب المهر] قوله: (وفيه خلاف مالك رحمه الله. قال السروجي: قال في

[باب المهر]

قوله: (وفيه خلاف مالك رحمه الله.

قال السروجي: قال في "الحواشي": يعني في جواز النكاح عند نفي المهر- واعتبر النكاح بالبيع، وفي "التمهيد": ذهب مالك إلى أن المفوضة لا مهر لها، وعليها العدة، ولها/ الميراث إذا مات عنها، ويأتي الكلام عليها من قريب فثبت أن نكاحها صحيح عنده، انتهي.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا مهر أقل من عشرة").

تقدم ذكره في فصل الكفاءة من حديث جابر رضي الله عنه، وقد قال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله، وقال

ص: 1231

البيهقي: ضعيف بمرة.

قوله: (استدلالاً بنصاب السرقة).

لم يثبت في نصاب السرقة التقدير بعشرة دراهم وسيأتي الكلام في ذلك، وإذا لم يثبت في السرقة لا يصح قياس المهر عليه، ولم يصح في تقدير المهر حديث، بل صح ما يدل على جواز النكاح بما قل أو كثر من الصداق، عينًا كان، أودينًا، أو منفعة؛ فإن الله تعالي قال:{أن تبتغوا بأموالكم محصنين غي رمسافحين} الآية، وقال تعالي:{قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك} وما قصه الله علينا من شريعة من قبلنا فهو شريعة لنا ما لم تنسخ، وقد جاء في شريعتنا ما يقرر هذا، لا ما ينسخ، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلي الله عليه وسلم- ولم يردها،

ص: 1232

فقام رجل [فقال]: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم:"هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلي الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم-: قد زوجتكما بما معك من القرآن" متفق عليه، وفي رواية متفق عليها:"فقد ملكتكها بما معك من القرآن" عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه" رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي وصححه.

ص: 1233

عن جابر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-قال: "لو أن رجلاً أعظي امرأة صادقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً" رواه أحمد، وأبو داود بمعناه، وهذا الحديث عن جابر أمثل مما روي عنه في تقدير المهر بعشرة دراهم، وعنه عليه الصلاة والسلام قال:"أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراض به الأهلون" رواه الدارقطني.

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وبين الحديث الذي ذكره المصنف "لا مهر أقل من عشرة دراهم" على تقدير صحته بأن يحمل على نفسي الكمال، فيستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم، وهذا اختيار الحسن البصري، وجمهور أهل العلم على عدم التقدير، منهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وبحيي بن سعيد الأنصاري، وربيعة،

ص: 1234

وأبو الزناد، وابن أبي ذئب، وعمرو بن دينار وعثمان البتي، وابن أبي ليلي، وسفيان الثوري، والليث بن سعيد، والأوزاعي، والشافعي، والحسن ابن حي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم من أهل الحديث.

وقد استدل السروجي على تقدير المهر فقال: ولأنه لو لم يكن للصداق حد لكان الدانق والحبة، والفلس صداقًا لبضع فيكون دون مهر

ص: 1235

البغي ومهر البغي منهي عنه في "الصحيح"، ويشتبه به، أنتهي، وهذا فاسد؛ فإن مهر البغي ما نهي عنه لقلته فإنه حرام منهي عنه وإن كان مالاً كثيرًا بلا خلاف بين العلماء، فهو محرم لكونه عوضًا من محرم، لا لكونه قليلاً، وبعض البغايا يعطي عشرة دراهم وأزيد ولا يشتبه المهر، لا لكونه قليلاً، وبعض البغايا يعطي عشرة دراهم وأزيد ولا يشتبه المهر المدفوع في النكاح الصحيح بالجعل الذي تأخذه البغي على بغائها أبدًا.

قوله: (والأقيسة متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه سالمًا/ إليها، فكان المرجع فيه النص).

في هذا التعليل إساءة أدب على النص؛ لأن ظاهره أنه إنما صرنا إلى النص

ص: 1236

لتعارض الأقيسة، وإلا فالأصل القياس، وليس الأمر كذلك، وأيضًا فليس هنا إلا قياسا [ن] لا أقيسة، وأيضًا فالأفقيسة الصحيحة لا تتعارض، ولكن ثبوت أحد المعنيين المذكورين يوجب سقوط المهر، وثبوت الآخر يوجب تكميله، وقد ثبتا معًا فوجب النصف، هذا موجب القياس الصحيح الموافق للنص الصريح.

قوله: (والمتعة ثلاثة أبواب من كسوة مثلها، وهي درع وخمار وملحقة، وهذا التقدير مروري عن عائشة وأبن عباس رضي الله عنهما.

ذكره البيهقي عن ابن عباس، ولم أره منقولاً عن عائشة في كتب الحديث.

قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها

ص: 1237

قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرًا).

هذا هو الصحيح من النسخ، وفي بعضها (ولم يسم لها مهرًا) بدل قوله:(وقد سمي مهرًا) وفي كل منهما نظر، أما المذكور في النسخ فلان ما ذكره بعده من التعليل، والنقل عن الشافعي ينافيه، وأما المذكور في النسخ الصحيحة ففيه نظر من وجهين أحدهما: أن الصورة المستثناة تستحب لها المتعة أيضًا كذا ذكره الكرخي، والرازي، وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا، وتستحب لغيرها من المطلقات، الثاني: أن قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة

إلى آخره، يشمل التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا والمتعة لها واجبة، والمستحب قسيم الواجب، وقد اعتذر الشراح عن المصنف بعذر

ص: 1238

متعسف، ومنهم من قال إن المذكور في الكتاب غلط من الكاتب، والحاصل أن المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول لم يسم لها مهرًا، والمتعة لها واجبة، ومطلقة بعد الدخول وقد سمي لها مهرًا، ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرًا والمتعة لهما مستحبة، ومطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهرًا واختلف الأصحاب في استحباب المتعة لها.

قوله: (ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذا المنافع على أصلنا، وخدمة العبد ابتغاء المال لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر، ولان خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعد النكاح لما فيه من قلب الموضوع، بخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه لا مناقضة، وبخلاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معني حيث يخدمها بأمره وإذنه، وبخلاف رعي الغنم لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على

ص: 1239

أنه ممنوع في رواية).

جواز جعل خدمة العبد صداقًا، وخدمة حر آخر غير الزوج، ورعي غنم المرأة دليل على جواز جعل المنافع صداقًا، وهذا الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة كما تقدم التنبيه عليه في أوائل هذا الباب، ثم الفرق بين الزوج الحر، والزوج العبد، وبين رعي غنمها، وغيره محل نظر باعتبار أنه هل هو مناقض لمقاصد النكاح أم لا؟ لا باعتبار أنه منفعة وليس بمال؛ لأنه منفعة العبد ومنفعة حر آخر ومنفعة رعي الغنم صلحت مهرًا كما تقدم، وإذا لم يكن رعي غنمها مناقضًا لمقاصد النكاح فتعليم القرآن كلك، لو سلم أن في خدمة الزوج الحر قلب الموضوع فتعليم القرآن ليس كذلك.

فإن قيل: إن تعليم القرآن مستحق عليه ديانة! فجورا به أنه يجوز الاستئجار عليه على ما يأتي الكلام عليه، وما فيه من التفصيل في كتاب الإجارات إن شاء الله تعالي.

وقوله: على أنه ممنوع في رواية، تلك الرواية لا دليل عليها، بل هي مخالفة للدليل فلا تصلح للمعارضة، فإن ما قصه الله علينا من تزوج موسي عليه الصلاة والسلام على رعي الغنم لم ينسخ في شريعتنا فهو مستمر الحكم.

ص: 1240

قوله: (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة، أو على أن لا يتزوج عليها، فإن وفي بالشرط فلها المسمي؛ لأنه صلح مهرًا، وقد تم رضاها به، وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها؛ لأنه سمي ما لها فيه نفع؛ فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها، كما في تسمية الكرامة، والهدية مع الألف).

لا شك أنه إذا سمي مع الألف فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، لكن من هذه الشروط ما لا تختار المرأة معه البقاء على ذلك، ولو أعطاها من المال أزيد من مهر مثلها بخلاف الكرامة والهدية؛ لأنه من جنس المال فترضي بتكميل مهرها عند فواته، وإذا ثبت الفارق بين شرطه الكرامة والهدية مع الألف وبين شرط أن لا تزوج عليها، أولاً يتسري، أو لا يخرجها من البلد امتنع القياس عليه.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين ما إذا شرط أن يطلق أختها حيث يبطل الشرط، ولا يلزم الوفاء به اتفاقًا؟ قيل: في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها، والدفع أسهل من الرفع؛ فقياس أحدهما على الآخر فاسد، وقد قال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"أحق الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفروج" رواه الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ولا

ص: 1241

تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالي" متفق عليه، وعنه -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل أن يكح امرأة بطلاق أخرى" رواه أحمد، وقد أورد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أو أحل حرامًا أو حرم حلالاً" وهذه الشروط تحرم حلالاً وهو التزويج عليها، والتسري، والمسافرة بها، وبغيرها، فكانت مردودة، وأجابوا أنا لم نحرم الحلال وإنما أثبتنا لهم به فسخ نكاحها عند فوت الشرط كما اعتبرتموه أنتم في تكميل مهر المثل عند فوته.

ص: 1242

وقد اختلفوا في اشتراط البكارة، والنسب، والجمال، والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، هل يؤثر عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة.

قوله: (وقالا الشرطان جميعًا جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها).

قولهما في صحة الشرطين هنا وفي الإجارات أقوي الأقوال؛ فإنه لا مانع من اعتبارهما، ولا جهالة ولا منازعة.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما، فبمبهر من يقدر القاضي مهل المثل؟).

أصل المسألة أن عند أبي حنيفة إذا مات الزوجان ثم اتفقت ورثتهما أن العقد خلا عن تسمية المهر، أو اختلفوا في تسميته فلا شيء لورثتها، وإن اختلفوا في مقدار المسمي فالقول لورثة الزوج، وإن قالوا أقل من درهم.

ص: 1243

قال صاحب البدائع: وقوله في المسألة، مشكل، ولقد صدق رحمه الله؛ فإن التعليل بأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما من أبعد ما يكون، فقد يموتان شابين أو صبيين، مع أنه لو مات أقرانهما لا يلزم منه عدم معرفة مهر مثلها؛ ولهذا حمل بعض الأصحاب على ما إذا كان الاختلاف بعد تقادم عهد موتهما، وظهور ضعف هذا التعليل لا يحتاج إلى تأمل، قالوا ولأنه لو سمع الدعوي في ذلك يسمع من وارث وارث من مات في العصر الأول.

يرد هذا الإيراد أنهم لو اتفقوا على أن الزوج سمي لها مهرًا ولم يعطها شيئًا فإنه يقضي لورثتها بالمسمي فكذلك يجب أن يقضي بمهر المثل عند عدم التسمية، ولا يلزم من كونه لا يقضي لوارث وارث وارث من مات في العصر الأول- لعدم إمكان معرفة مهر المثل، ولبعد صحة الدعوي- أن لا يقضي لورثة الزوجة عند قرب العهد، وظهور صحة الدعوي، وإمكان معرفة مهر المثل.

قوله: (ومن بعث إلى امرأته شيئًا، فقالت هو هدية، وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله مع يمينه).

إذا كان الصداق دراهم أو دنانير فأرسل إليها حنطة أو شعيرًا أو ما جرت عادة الناس اليوم بإرساله في بلادنا من ماء الورد، والثوب الحرير،

ص: 1244

والسكر ونحو ذلك فإن في تصديقه في قوله أنه من المهر نظرًا لوجهين؛ أحدهما: أن الظاهر يكذبه، والثاني: أن الصداق دراهم أو دنانير، والمرسل من خلاف جنسهما، والمعارضة/ تحتاج إلى التراض من الجانبين ولم يوجد؛ فقوله: أنه بعث إليها صداقها أو من صداقها غير صحيح فلا يصدق إذا صداقها غير ما أرسله إليها، ولا ينفع التعليل بأن الظاهر أنه يسعي في إسقاط الواجب في ذمته؛ فإن الواجب في ذمته غير ما أرسله إليها، ولا يسقط ما في الذمة بغيره إلا بطريق المعاوضة التي يحتاج إلى التراض من الجانبين ولم يوجد.

ص: 1245