المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية سعي القارن - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

- ‌مُفْسِدَاتُ الْحَجّ

- ‌مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء

- ‌اَلْجِمَاع

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ

- ‌تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته

- ‌أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ

- ‌الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ

- ‌الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا

- ‌كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي

- ‌الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار

- ‌كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة

- ‌إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا

- ‌الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم

- ‌الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ

- ‌النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض

- ‌أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ)

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار

- ‌مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر

- ‌إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه

- ‌كَفَّارَةُ الْمُحْصَر

- ‌زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر

- ‌مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء

- ‌{الْعُمْرَة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة

- ‌فَضِيلَةُ الْعُمْرَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌سُنَن الْعُمْرَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة

- ‌تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة

- ‌صيغة التهنئة بالحج والعمرة

- ‌{الْأُضْحِيَّة}

- ‌دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌فَضْلُ الْأُضْحِيَّة

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

- ‌أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

- ‌أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

- ‌أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

- ‌أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

- ‌وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌{النَّذْر}

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ

- ‌مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر

- ‌مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا

- ‌كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا)

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَة

- ‌نَذْرُ الْمُبَاح

- ‌نَذْر الْمَعْصِيَة

- ‌مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْر

- ‌مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور

- ‌صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{الْوَقْف}

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف

- ‌مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف

- ‌حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

- ‌مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

- ‌شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف

- ‌لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته

- ‌{الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌الدُّعَاء وَقْت السُّجُود

- ‌الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات

- ‌الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

- ‌دَعْوَةُ الْمَظْلُوم

- ‌دَعْوَة الْمُسَافِر

- ‌دَعْوَة الصَّائِم

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن

- ‌الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم

- ‌الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء

- ‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء

- ‌التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌صِيَغُ الذِّكْر

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان

الفصل: ‌كيفية سعي القارن

‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

(م) ، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ "(1)

(1)(م) 133 - (1211) ، (د) 1897 ، (حم) 24976 ، (مسند الشافعي) ج1ص113 ، (هق) 9203

ص: 10

(م)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(1) فَـ (لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ (2)) (3)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)(4)

(1)(م) 138 - (1213) ، (جة) 3074 ، (حم) 14148

(2)

قال الألباني في حجة النبي ص88: كذا أطلق جابر رضي الله عنه وفصلت ذلك عائشة ، حيث قالت:" فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان.

قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت ، وجابرٌ نفى ، والمُثبِت مقدمٌ على النافي.

أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا ، وليس المراد به عموم الصحابة.

أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام ، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد

قلت: والطريق الأخير منها ضعيف ، لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز ، لا سيما إذا كان مثل هشام ، ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة ، فممن الخطأ والإدراج؟.

ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج "(ص385 ج2 من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين ، لكنَّ هذه الزيادة قيل: أنها من قول الزهري ، لا من قول عائشة ".

والزهري جبلٌ في الحفظ ، فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ ،

وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية ، فيرد به حديث عائشة ، فيقول:" وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم ، على أنه يستحب طوافان بالبيت ، وهذا ضعيف ، والأظهر ما في حديث جابر ، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".

قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه ، وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف ، ومما يؤكد ذلك شيئان:

الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ "(رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه به ، وهذا سند صحيح ، أيضا كالجبل ثبوتا.

والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس ، أنه سُئِل عن متعة الحجِّ ، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال:" من قلَّد الهدي ، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك ، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد تم حجُّنا ، وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ، ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ، ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة ، ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر ، ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة.

وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا ، وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " ، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه ، فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن ، فلا أقل من أن يدل على الوجوب ، فكيف الاستحباب؟.

وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه ، بعدما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم. أ. هـ

(3)

(م) 265 - (1279) ، (س) 2986 ، (د) 1895

(4)

(م) 111 - (1211) ، (خ) 1481 ، (س) 2764 ، (د) 1781 ، (حم) 25480 ، عن عائشة ، (حم) 6082 عن ابن عمر

ص: 11

(ت جة حم)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(1) وفي رواية: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ)(2)(وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا)(3)(وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ")(4)

(1)(ت) 948 ، (جة) 2975

(2)

(حم) 5350 ، (ت) 948 ، (جة) 2975 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح موقوفا بهذا اللفظ

(3)

(ت) 948

(4)

(جة) 2975 ، (ت) 948

ص: 12