المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

- ‌مُفْسِدَاتُ الْحَجّ

- ‌مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء

- ‌اَلْجِمَاع

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ

- ‌تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته

- ‌أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ

- ‌الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ

- ‌الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا

- ‌كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي

- ‌الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار

- ‌كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة

- ‌إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا

- ‌الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم

- ‌الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ

- ‌النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض

- ‌أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ)

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار

- ‌مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر

- ‌إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه

- ‌كَفَّارَةُ الْمُحْصَر

- ‌زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر

- ‌مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء

- ‌{الْعُمْرَة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة

- ‌فَضِيلَةُ الْعُمْرَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌سُنَن الْعُمْرَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة

- ‌تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة

- ‌صيغة التهنئة بالحج والعمرة

- ‌{الْأُضْحِيَّة}

- ‌دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌فَضْلُ الْأُضْحِيَّة

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

- ‌أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

- ‌أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

- ‌أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

- ‌أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

- ‌وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌{النَّذْر}

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ

- ‌مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر

- ‌مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا

- ‌كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا)

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَة

- ‌نَذْرُ الْمُبَاح

- ‌نَذْر الْمَعْصِيَة

- ‌مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْر

- ‌مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور

- ‌صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{الْوَقْف}

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف

- ‌مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف

- ‌حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

- ‌مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

- ‌شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف

- ‌لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته

- ‌{الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌الدُّعَاء وَقْت السُّجُود

- ‌الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات

- ‌الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

- ‌دَعْوَةُ الْمَظْلُوم

- ‌دَعْوَة الْمُسَافِر

- ‌دَعْوَة الصَّائِم

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن

- ‌الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم

- ‌الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء

- ‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء

- ‌التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌صِيَغُ الذِّكْر

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان

الفصل: ‌ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام

‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

(خ م ت د جة حم)، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:(قُلْتُ لِعَائِشَة رضي الله عنها: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، قَالَتْ: " مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ)(1) فَـ (قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنْ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي)(2)(ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ")(3) وفي رواية: (دَفَّ نَاسٌ (4) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم) (5)(" فَأَحَبَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا)(7)(ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ")(8)(قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ)(9)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (10) وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ) (11)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ")(12) قَالَتْ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ (13) مِنْ أَضَاحِيِّنَا) (14)(لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ ")(15) وفي رواية: (وَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأكُلُهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ: فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأدُومٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ " حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عز وجل (16) ") (17)

(1)(خ) 5107 ، (س) 4432

(2)

(ت) 1511 ، (حم) 24751

(3)

(جة) 3159 ، (حم) 25792

(4)

يَعْنِي بِالدَّافَّةِ: قَوْمًا مَسَاكِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.

(5)

(د) 2812 ، (م) 28 - (1971) ، (س) 4431

(6)

(س) 4432 ، (خ) 5107 ، (حم) 25006

(7)

(س) 4431 ، (م) 28 - (1971)

(8)

(م) 28 - (1971) ، (د) 2812

(9)

(د) 2812 ، (م) 28 - (1971)

(10)

أَيْ: يُذِيبُونَ الشَّحْم وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ الْوَدَك، وَالْوَدَك الشَّحْم الْمُذَاب. عون المعبود - (ج 6 / ص 269)

(11)

(س) 4431 ، (م) 28 - (1971) ، (د) 2812 ، (حم) 24294

(12)

(م) 28 - (1971) ، (د) 2812 ، (س) 4431 ، (حم) 24294

(13)

الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق.

(14)

(حم) 24751 ، (س) 4433 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(15)

(س) 4433 ، (حم) 25091

(16)

قال الألباني في الصَّحِيحَة 805: (تنبيه)، لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعاما للطيور وسباع الوحوش، أو لقما للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرارات الآلية ، ثم تقبرها فيها ، حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلى الفقراء، أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بها،

ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يُعلَم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لَا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سببا واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح رضي الله عنهم في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء ، والأكل منها ، ثم إصلاحها بطريقة فطرية، كتشريقه وتقديده تحت أشعة الشمس ، بعد تمليحه أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت ، لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلا عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان. أ. هـ

(17)

(حم) 25006 ، (خ) 5107 ، (س) 4432 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 207

(س د جة)، وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: (" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ)(1)(أَنْ تَأكُلُوهَا)(2)(فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)(3)(لِكَيْ تَسَعَكُمْ ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا)(4)(وَتَصَدَّقُوا ")(5)

(1)(جة) 3160 ، (س) 4230 ، (د) 2813

(2)

(د) 2813

(3)

(جة) 3160 ، (س) 4230 ، (د) 2813

(4)

(د) 2813 ، (جة) 3160 ، (حم) 20747

(5)

(س) 4230

ص: 208

(حم)، عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رضي الله عنها فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، فَقَالَتْ:" قَدْ كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا " ، قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِنْ سَفَرٍ ، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا ، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَتْ:" إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا "، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ:" كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ "(1)

(1)(حم) 26458 ، (حب) 5933 ، (طس) 3689 ، (طح) 6282 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 209

(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى ، " فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " ، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (1)

وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا "(2)

(1)(خ) 1632 ، (م) 30 - (1972) ، (حم) 14452

(2)

(حم) 15207 ، (م) 29 - (1972) ، (س) 4426 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 210

(خ)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وفي رواية: (كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ)(1) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. (2)

(1)(خ) 5108 ، (حم) 14358

(2)

(خ) 2818 ، (حم) 14999

ص: 211

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى. (1)

(1)(حم) 14549 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

ص: 212