الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته
(خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ "(1)
(1)(خ) 2624 ، (م) 53 - (1759) ، (د) 2968 ، (حم) 58
(خ م د) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا " (1)
(1)(خ) 2625 ، (م) 15 - (1632) ، (ت) 1375 ، (س) 3597 ، (حم) 5179