الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ
(حم) ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّقْدِيسِ (1) وَلَا تَغْفُلْنَ (2) فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ (3) وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ (4) فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ (5) مُسْتَنْطَقَاتٌ "(6)
(1) أَيْ: قَوْلِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ أَوْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480)
(2)
بِضَمِّ الْفَاءِ ، وَالْفَتْحُ لَحْنٌ، أَيْ عَنْ الذِّكْرِ ، يَعْنِي لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480)
(3)
قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَادُ بِنِسْيَانِ الرَّحْمَةِ نِسْيَانُ أَسْبَابِهَا ، أَيْ: لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ ، فَإِنَّكُنَّ لَوْ تَرَكْتُنَّ الذِّكْرَ لَحُرِمْتُنَّ ثَوَابَهُ فَكَأَنَّكُنَّ تَرَكْتُنَّ الرَّحْمَةَ. قَالَ تَعَالَى {فَاذْكُرُونِي} أَيْ بِالطَّاعَةِ {أَذْكُرْكُمْ} أَيْ بِالرَّحْمَةِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 480)
(4)
أَيْ: اُعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480)
(5)
أَيْ: يُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا اِكْتَسَبْنَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ اُسْتُعْمِلْنَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480)
(6)
(حم) 27134 ، (ت) 3583 ، (د) 1501 ، (حب) 842، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4087، المشكاة: 2316، وهداية الرواة: 2256 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ "(1)
(1)(د) 1502 ، (ت) 3486 ، (س) 1355 ، (حب) 843
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن السبحة: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة ، ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟.
فأجاب: لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة ، وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل ، وقال:(إنهن مسؤولات مستنقطات)، يعني هذه الأصابع ، وإذا سبح بالحصى ، أو بالنوى ، أو بالسبحة ، فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز ، ولكن بالأصابع أفضل. أ. هـ