المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌افتتاح الدعاء بذكر الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

- ‌مُفْسِدَاتُ الْحَجّ

- ‌مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء

- ‌اَلْجِمَاع

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ

- ‌تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته

- ‌أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ

- ‌الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ

- ‌الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا

- ‌كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي

- ‌الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار

- ‌كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة

- ‌إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا

- ‌الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم

- ‌الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ

- ‌النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض

- ‌أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ)

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار

- ‌مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر

- ‌إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه

- ‌كَفَّارَةُ الْمُحْصَر

- ‌زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر

- ‌مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء

- ‌{الْعُمْرَة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة

- ‌فَضِيلَةُ الْعُمْرَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌سُنَن الْعُمْرَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة

- ‌تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة

- ‌صيغة التهنئة بالحج والعمرة

- ‌{الْأُضْحِيَّة}

- ‌دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌فَضْلُ الْأُضْحِيَّة

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

- ‌أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

- ‌أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

- ‌أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

- ‌أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

- ‌وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌{النَّذْر}

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ

- ‌مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر

- ‌مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا

- ‌كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا)

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَة

- ‌نَذْرُ الْمُبَاح

- ‌نَذْر الْمَعْصِيَة

- ‌مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْر

- ‌مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور

- ‌صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{الْوَقْف}

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف

- ‌مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف

- ‌حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

- ‌مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

- ‌شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف

- ‌لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته

- ‌{الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌الدُّعَاء وَقْت السُّجُود

- ‌الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات

- ‌الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

- ‌دَعْوَةُ الْمَظْلُوم

- ‌دَعْوَة الْمُسَافِر

- ‌دَعْوَة الصَّائِم

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن

- ‌الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم

- ‌الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء

- ‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء

- ‌التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌صِيَغُ الذِّكْر

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان

الفصل: ‌افتتاح الدعاء بذكر الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم

‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

-

(ت)، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} (1) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ ، إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ "(2)

(1)[الأنبياء/87]

(2)

(ت) 3505 ، (حم) 1462 ، (ك) 3444 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3383 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1644

ص: 354

(ك)، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟ "، فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ:" دُعَاءُ ذِي النُّونِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} "(1)

(1)(ك) 1864 ، (ن) 10491 ، (هب) 620 ، انظر الصَّحِيحَة: 1744

ص: 355

(ت س د)، وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ " ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي)(1)(وَلَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى ، ولَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَجِلَ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:)(3)(عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي)(4)(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ (5) فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ عز وجل وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ) (6)(ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ")(7)(قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ)(8)(فَمَجَّدَ اللهَ ، وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(9)(فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، ادْعُ تُجَبْ)(10)(وَسَلْ تُعْطَ ")(11)

(1)(ت) 3476

(2)

(س) 1284 ، (ت) 3477

(3)

(د) 1481 ، (ت) 3477

(4)

(ت) 3476

(5)

أَيْ: إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ فَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ. عون المعبود (ج 3 / ص 412)

(6)

(د) 1481 ، (ت) 3477

(7)

(ت) 3477 ، (د) 1481 ، (حم) 23982 ، صحيح الجامع: 648 ، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 990)

(8)

(ت) 3476

(9)

(س) 1284

(10)

(ت) 3476

(11)

(س) 1284 ، صحيح الجامع: 3988 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1643

ص: 356

(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ (1) فَقَالَ:" تُسَبِّحِين اللهَ عز وجل عَشْرًا، وَتَحْمَدِينَهُ عَشْرًا، وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ "(2)

(1) وفي رواية (ت) 481: " قَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي "، قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1992: أي: دعائي وذكري ، ففي حديث محمد بن عمرو بن عطاء:" سبحي الله في كل غداة عشرا ..... " وهو مرسل صحيح الإسناد أ. هـ

(2)

(حم) 12228 ، (ت) 481 ، (س) 1299 ، (حب) 2011 ، انظر الصَّحِيحَة: 3338، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1566 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 357

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ الصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ "(1)

(1)(ت) 593 ، (حم) 4340 ، وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2301 ، والمشكاة: 931

ص: 358

(ت)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم "(1)

(1)(ت) 486 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1676

ص: 359

(طس)، وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:" كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "(1)

(1)(طس) 721 ، (هب) 1575 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4523 ، الصَّحِيحَة: 2035 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1675

وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ، ورواته ثقات ، ورفعه بعضهم ، والموقوف أصح.

وقال الالباني في الصحيحة: وهو في حكم المرفوع ، لأن مثله لَا يُقال من قبل الرأي كما قال السخاوي (ص223) وحكاه عن أئمة الحديث والأصول. أ. هـ

ص: 360