الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم
-
(ت)، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} (1) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ ، إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ "(2)
(1)[الأنبياء/87]
(2)
(ت) 3505 ، (حم) 1462 ، (ك) 3444 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3383 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1644
(ك)، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟ "، فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ:" دُعَاءُ ذِي النُّونِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} "(1)
(1)(ك) 1864 ، (ن) 10491 ، (هب) 620 ، انظر الصَّحِيحَة: 1744
(ت س د)، وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ " ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي)(1)(وَلَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى ، ولَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَجِلَ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:)(3)(عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي)(4)(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ (5) فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ عز وجل وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ) (6)(ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ")(7)(قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ)(8)(فَمَجَّدَ اللهَ ، وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(9)(فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، ادْعُ تُجَبْ)(10)(وَسَلْ تُعْطَ ")(11)
(1)(ت) 3476
(2)
(س) 1284 ، (ت) 3477
(3)
(د) 1481 ، (ت) 3477
(4)
(ت) 3476
(5)
أَيْ: إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ فَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ. عون المعبود (ج 3 / ص 412)
(6)
(د) 1481 ، (ت) 3477
(7)
(ت) 3477 ، (د) 1481 ، (حم) 23982 ، صحيح الجامع: 648 ، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 990)
(8)
(ت) 3476
(9)
(س) 1284
(10)
(ت) 3476
(11)
(س) 1284 ، صحيح الجامع: 3988 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1643
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ (1) فَقَالَ:" تُسَبِّحِين اللهَ عز وجل عَشْرًا، وَتَحْمَدِينَهُ عَشْرًا، وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ "(2)
(1) وفي رواية (ت) 481: " قَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي "، قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1992: أي: دعائي وذكري ، ففي حديث محمد بن عمرو بن عطاء:" سبحي الله في كل غداة عشرا ..... " وهو مرسل صحيح الإسناد أ. هـ
(2)
(حم) 12228 ، (ت) 481 ، (س) 1299 ، (حب) 2011 ، انظر الصَّحِيحَة: 3338، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1566 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ الصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ "(1)
(1)(ت) 593 ، (حم) 4340 ، وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2301 ، والمشكاة: 931
(ت)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(ت) 486 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1676
(طس)، وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:" كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(طس) 721 ، (هب) 1575 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4523 ، الصَّحِيحَة: 2035 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1675
وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ، ورواته ثقات ، ورفعه بعضهم ، والموقوف أصح.
وقال الالباني في الصحيحة: وهو في حكم المرفوع ، لأن مثله لَا يُقال من قبل الرأي كما قال السخاوي (ص223) وحكاه عن أئمة الحديث والأصول. أ. هـ