الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَذْرُ الْمُبَاح
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ هَذَا نَذْرًا ، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عز وجل "(1)
(1)(حم) 6975 ، (هق) 19878 ، انظر الصَّحِيحَة: 2859
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ " ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، " فَسَأَلَ عَنْهُ "، قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ ، قَالَ:" مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ "(1)
(1)(د) 3300 ، (خ) 6326 ، (جة) 2136 ، (هق) 19879 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2591
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأسِكَ (1) بِالدُّفِّ ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "، قَالَتْ: فَإِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ؟ "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" لِوَثَنٍ (2) "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "(3)
(1) أَيْ: بحضرتك.
(2)
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ ، وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة، وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم:" قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب ، فَقَالَ لِي: أَلْقِ هَذَا الْوَثَن عَنْك " عون المعبود - (ج 7 / ص 297)
(3)
(د) 3312 ، (ت) 3690 ، (حم) 23061 ، (حب) 4386 ، وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3371 ، والصحيحة: 2261