المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نَذْر الْمَعْصِيَة (خ) ، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

- ‌مُفْسِدَاتُ الْحَجّ

- ‌مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء

- ‌اَلْجِمَاع

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ

- ‌تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته

- ‌أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ

- ‌الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ

- ‌الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا

- ‌كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي

- ‌الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار

- ‌كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة

- ‌إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا

- ‌الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم

- ‌الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ

- ‌النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض

- ‌أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ)

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار

- ‌مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر

- ‌إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه

- ‌كَفَّارَةُ الْمُحْصَر

- ‌زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر

- ‌مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء

- ‌{الْعُمْرَة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة

- ‌فَضِيلَةُ الْعُمْرَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌سُنَن الْعُمْرَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة

- ‌تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة

- ‌صيغة التهنئة بالحج والعمرة

- ‌{الْأُضْحِيَّة}

- ‌دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌فَضْلُ الْأُضْحِيَّة

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

- ‌أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

- ‌أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

- ‌أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

- ‌أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

- ‌وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌{النَّذْر}

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ

- ‌مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر

- ‌مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا

- ‌كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا)

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَة

- ‌نَذْرُ الْمُبَاح

- ‌نَذْر الْمَعْصِيَة

- ‌مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْر

- ‌مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور

- ‌صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{الْوَقْف}

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف

- ‌مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف

- ‌حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

- ‌مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

- ‌شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف

- ‌لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته

- ‌{الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌الدُّعَاء وَقْت السُّجُود

- ‌الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات

- ‌الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

- ‌دَعْوَةُ الْمَظْلُوم

- ‌دَعْوَة الْمُسَافِر

- ‌دَعْوَة الصَّائِم

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن

- ‌الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم

- ‌الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء

- ‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء

- ‌التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌صِيَغُ الذِّكْر

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان

الفصل: ‌ ‌نَذْر الْمَعْصِيَة (خ) ، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ

‌نَذْر الْمَعْصِيَة

(خ)، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلَا يَعْصِهِ "(1)

(1)(خ) 6322 ، (ت) 1526 ، (س) 3807 ، (د) 3289 ، (حم) 24121

ص: 237

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأسِكَ (1) بِالدُّفِّ ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "، قَالَتْ: فَإِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ؟ "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" لِوَثَنٍ (2) "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "(3)

(1) أَيْ: بحضرتك.

(2)

قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ ، وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة، وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم:" قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب ، فَقَالَ لِي: أَلْقِ هَذَا الْوَثَن عَنْك " عون المعبود - (ج 7 / ص 297)

(3)

(د) 3312 ، (حم) 23061 ، (حب) 4386 ، (هق) 19889 ، وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3371 ، والصحيحة: 2261

ص: 238

(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ:" هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "(1)

(1)(د) 3313 ، (جة) 2130 ، (حم) 27111 ، (هق) 19926 ، (ش) 12438

ص: 239

(حب) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (1) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَمِينَ عَلَيْكَ (2) وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ "(3)

(1) أَيْ: مَصَالِحهَا أَوْ زِينَتهَا.

قَالَ فِي النِّهَايَة: الرِّتَاج الْبَاب، وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْكَعْبَة لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَالَهُ هَدْي إِلَى الْكَعْبَة لَا إِلَى بَابهَا، فَكَنَّى بِالْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْهُ يُدْخَل. عون المعبود - (ج 7 / ص 260)

(2)

أَيْ: عَلَى مِثْلك ، وَالْمَعْنَى لَا يَجِب إِلْزَام هَذِهِ الْيَمِين عَلَيْك وَأَنَّمَا عَلَيْك الْكَفَّارَة.

قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ سَمِعْت مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِي لَك لَا يَمِين عَلَيْك ، يَعْنِي لَا يَجِب الْوَفَاء بِمَا نَذَرْت، وَسَمَّى النَّذْرَ يَمِينًا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين.

وَفِي شَرْح السُّنَّة: اِخْتَلَفُوا فِي النَّذْر إِذَا خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين مِثْل أَنْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَللهِ عَلَيَّ عِتْق رَقَبَة ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّار فَللهِ عَلَيَّ صَوْم أَوْ صَلَاة، فَهَذَا نَذْر خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، كَالْحَالِفِ يَقْصِد بِيَمِينِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، فَذَهَبَ أَكْثَر الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْل يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمِين كَمَا لَوْ حَنَثَ فِي يَمِينه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره ،

وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِر النُّذُور. عون المعبود - (ج 7 / ص 260)

(3)

(حب) 4355 ، (د) 3272، (ك) 7823 ، (هق) 19642 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1008، والحديث ضعيف في (د)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

ص: 240

(س)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ ، فَذَلِكَ للهِ ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ "(1)

(1)(س) 3845 ، (هق) 19858 ، (قط) ج4ص158ح1، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2590، والصَّحِيحَة: 479

ص: 241

(حم) ، وَعَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ للهِ تبارك وتعالى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، قَالَ: فَقَدَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَبَعَثَنِي إلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: فَقَالَ: أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ " ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ. (1)

(1)(حم) 19859 ، (عب) 15819 ، (حب) 4473 ، (طب) ج18ص216ح15251 ، انظر المشكاة: 3540، والإرواء: 2230، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

ص: 242

(ت)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "(1)

(1)(ت) 1524 ، (س) 3836 ، (د) 3290 ، (حم) 26140 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2590

ص: 243