الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَذْر الْمَعْصِيَة
(خ)، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلَا يَعْصِهِ "(1)
(1)(خ) 6322 ، (ت) 1526 ، (س) 3807 ، (د) 3289 ، (حم) 24121
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأسِكَ (1) بِالدُّفِّ ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "، قَالَتْ: فَإِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ؟ "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" لِوَثَنٍ (2) "، قَالَتْ: لَا ، قَالَ:" أَوْفِي بِنَذْرِكِ "(3)
(1) أَيْ: بحضرتك.
(2)
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ ، وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة، وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم:" قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب ، فَقَالَ لِي: أَلْقِ هَذَا الْوَثَن عَنْك " عون المعبود - (ج 7 / ص 297)
(3)
(د) 3312 ، (حم) 23061 ، (حب) 4386 ، (هق) 19889 ، وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3371 ، والصحيحة: 2261
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ:" هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "(1)
(1)(د) 3313 ، (جة) 2130 ، (حم) 27111 ، (هق) 19926 ، (ش) 12438
(حب) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (1) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَمِينَ عَلَيْكَ (2) وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ "(3)
(1) أَيْ: مَصَالِحهَا أَوْ زِينَتهَا.
قَالَ فِي النِّهَايَة: الرِّتَاج الْبَاب، وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْكَعْبَة لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَالَهُ هَدْي إِلَى الْكَعْبَة لَا إِلَى بَابهَا، فَكَنَّى بِالْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْهُ يُدْخَل. عون المعبود - (ج 7 / ص 260)
(2)
أَيْ: عَلَى مِثْلك ، وَالْمَعْنَى لَا يَجِب إِلْزَام هَذِهِ الْيَمِين عَلَيْك وَأَنَّمَا عَلَيْك الْكَفَّارَة.
قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ سَمِعْت مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِي لَك لَا يَمِين عَلَيْك ، يَعْنِي لَا يَجِب الْوَفَاء بِمَا نَذَرْت، وَسَمَّى النَّذْرَ يَمِينًا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين.
وَفِي شَرْح السُّنَّة: اِخْتَلَفُوا فِي النَّذْر إِذَا خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين مِثْل أَنْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَللهِ عَلَيَّ عِتْق رَقَبَة ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّار فَللهِ عَلَيَّ صَوْم أَوْ صَلَاة، فَهَذَا نَذْر خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، كَالْحَالِفِ يَقْصِد بِيَمِينِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، فَذَهَبَ أَكْثَر الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْل يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمِين كَمَا لَوْ حَنَثَ فِي يَمِينه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره ،
وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِر النُّذُور. عون المعبود - (ج 7 / ص 260)
(3)
(حب) 4355 ، (د) 3272، (ك) 7823 ، (هق) 19642 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1008، والحديث ضعيف في (د)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.
(س)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ ، فَذَلِكَ للهِ ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ "(1)
(1)(س) 3845 ، (هق) 19858 ، (قط) ج4ص158ح1، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2590، والصَّحِيحَة: 479
(حم) ، وَعَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ للهِ تبارك وتعالى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، قَالَ: فَقَدَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَبَعَثَنِي إلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: فَقَالَ: أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ " ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ. (1)
(1)(حم) 19859 ، (عب) 15819 ، (حب) 4473 ، (طب) ج18ص216ح15251 ، انظر المشكاة: 3540، والإرواء: 2230، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(ت)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "(1)
(1)(ت) 1524 ، (س) 3836 ، (د) 3290 ، (حم) 26140 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2590