المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية الإفراد في الحج - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن

- ‌كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

- ‌مُفْسِدَاتُ الْحَجّ

- ‌مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء

- ‌اَلْجِمَاع

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ

- ‌تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته

- ‌أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ

- ‌الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ

- ‌الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا

- ‌كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي

- ‌الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار

- ‌كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة

- ‌إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا

- ‌إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا

- ‌الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم

- ‌كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم

- ‌الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ

- ‌النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض

- ‌أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ)

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار

- ‌مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر

- ‌إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه

- ‌كَفَّارَةُ الْمُحْصَر

- ‌زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر

- ‌مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء

- ‌{الْعُمْرَة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة

- ‌فَضِيلَةُ الْعُمْرَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌سُنَن الْعُمْرَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة

- ‌تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة

- ‌صيغة التهنئة بالحج والعمرة

- ‌{الْأُضْحِيَّة}

- ‌دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة

- ‌فَضْلُ الْأُضْحِيَّة

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

- ‌الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

- ‌الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

- ‌أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

- ‌أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

- ‌أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

- ‌أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

- ‌وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌{النَّذْر}

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ

- ‌مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر

- ‌مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا

- ‌كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا)

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَة

- ‌نَذْرُ الْمُبَاح

- ‌نَذْر الْمَعْصِيَة

- ‌مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ

- ‌لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْر

- ‌مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور

- ‌صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{الْوَقْف}

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف

- ‌مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف

- ‌حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

- ‌مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

- ‌شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف

- ‌إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف

- ‌لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته

- ‌{الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌الدُّعَاء وَقْت السُّجُود

- ‌الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات

- ‌الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

- ‌دَعْوَةُ الْمَظْلُوم

- ‌دَعْوَة الْمُسَافِر

- ‌دَعْوَة الصَّائِم

- ‌الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن

- ‌الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم

- ‌الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء

- ‌اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء

- ‌التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌صِيَغُ الذِّكْر

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان

الفصل: ‌كيفية الإفراد في الحج

‌كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ

(خ م)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟، فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ ، فَتَصَدَّانِي (1) الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ؟، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (2) (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً " ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(3) ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(4) ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(5) ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(6) ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا) (7)(بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ (8) أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ ، تَطُوفَانِ بِهِ) (9)(ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ ، وَأُخْتُهَا ، وَالزُّبَيْرُ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (10)) (11)(وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (12)) (13).

(1) أَيْ: تَعَرَّضَ لِي ، وَالْأَشْهَر فِي اللُّغَة (تَصَدَّى لِي). شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(2)

(م) 190 - (1235) ، (خ) 1536

(3)

(م) 190 - (1235)

(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) أَيْ: لَمْ يُغَيِّر الْحَجّ ، وَلَمْ يَنْقُلهُ وَيَنْسَخهُ إِلَى غَيْره ، لَا عَمْرَة وَلَا قِرَان. شرح النووي (ج 4 / ص 338)

(4)

(م) 190 - (1235)

(5)

(م) 190 - (1235)

(6)

(م) 190 - (1235)

(7)

(خ) 1560 ، (م) 190 - (1235)

(8)

قَوْله: (يَضَعُونَ أَقْدَامهمْ) أَيْ: يَصِلُونَ مَكَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(9)

(م) 190 - (1235) ، (خ) 1560

(10)

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن حَلُّوا) هَذَا مُتَأَوَّل عَنْ ظَاهِره ، لِأَنَّ الرُّكْن هُوَ الْحَجَر الْأَسْوَد، وَمَسْحه يَكُون فِي أَوَّل الطَّوَاف، وَلَا يَحْصُل التَّحَلُّل بِمُجَرَّدِ مَسْحه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَقْدِيره فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن وَأَتَمُّوا طَوَافهمْ وَسَعْيهمْ وَحَلَقُوا أَوْ قَصَّرُوا أَحَلُّوا. وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير هَذَا الْمَحْذُوف، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّل قَبْل إِتْمَام الطَّوَاف. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا بُدّ أَيْضًا مِنْ السَّعْي بَعْده، ثُمَّ الْحَلْق أَوْ التَّقْصِير،

وَشَذَّ بَعْض السَّلَف فَقَالَ: السَّعْي لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَا حُجَّة لِهَذَا الْقَائِل فِي هَذَا الْحَدِيث ، لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد بِالْإِجْمَاعِ ، فَيَتَعَيَّن تَأوِيله كَمَا ذَكَرْنَا ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْأَحَادِيث ، وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(11)

(خ) 1560 ، (م) 190 - (1235)

(12)

الْمُرَاد بِالْمَاسِحِينَ مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَإِلَّا فَعَائِشَة لَمْ تَمْسَح الرُّكْن قَبْل الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، بَلْ كَانَتْ قَارِنَة، وَمَنَعَهَا الْحَيْض مِنْ الطَّوَاف قَبْل يَوْم النَّحْر، وَهَكَذَا قَوْل أَسْمَاء (اِعْتَمَرْت أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَة وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْت أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)، الْمُرَاد بِهِ أَيْضًا مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَهَكَذَا تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَالْمُرَاد الْإِخْبَار عَنْ حَجَّتهمْ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَجَّة الْوَدَاع عَلَى الصِّفَة الَّتِي ذُكِرَتْ فِي أَوَّل الْحَدِيث، وَكَانَ الْمَذْكُورُونَ سِوَى عَائِشَة مُحْرِمِينَ بِالْعُمْرَةِ، وَهِيَ عُمْرَة الْفَسْخ الَّتِي فَسَخُوا الْحَجّ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَثْنَ عَائِشَة لِشُهْرَةِ قِصَّتهَا ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقِيلَ: يُحْتَمَل أَنَّ أَسْمَاء أَشَارَتْ إِلَى عُمْرَة عَائِشَة الَّتِي فَعَلَتْهَا بَعْد الْحَجّ مَعَ أَخِيهَا عَبْد الرَّحْمَن مِنْ التَّنْعِيم ، قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ: يُحْتَمَل أَنَّهَا أَرَادَتْ فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع فَخَطَأ ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، هَذَا كَلَام الْقَاضِي.

وَذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَفِيهَا أَنَّ أَسْمَاء قَالَتْ:(خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحْلِلْ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْي فَحَلَلْت، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْر هَدْي فَلَمْ يَحِلّ) ، فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ الزُّبَيْر لَمْ يَتَحَلَّل فِي حَجَّة الْوَدَاع قَبْل يَوْم النَّحْر، فَيَجِب اِسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عَائِشَة، أَوْ يَكُون إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ وَتَحَلُّله مِنْهَا فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع. وَالله أَعْلَم. قال النووي: وكَأَنَ السَّائِلَ لِعُرْوَةَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ نَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة عَلَى مَذْهَب مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ بِذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَأَعْلَمَهُ عُرْوَة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(13)

(م) 190 - (1235)

ص: 16