الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا
(ط)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ) (1).
(1)(ط) 935 ، وصححه النووي في المجموع شرح المهذب ج7 ص332
(عب الشافعي)، وَعَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وفي رواية: (فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ)(1) وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ ، وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي (2). (3)
(1)(عب) 8244
(2)
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ (وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ) أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقَيِّمَةُ، وَقَوْلُهُ (وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي) يَقُولُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ. (الشافعي) ص136
(3)
(الشافعي) ص136 ، (عب) 8244 ، (هق) 9792 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1033