الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَرَعَة
(1)
(طس)، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ "(2)
(1) الْفَرَعَةُ: هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا،
هَكَذَا فَسَّرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ.
وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِلْإِبِلِ، وَهَكَذَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ،
وَقَالُوا: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ، فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ نِتَاجِ الدَّابَّةِ عَلَى انْفِرَادِهَا.
وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ نِتَاجِ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَّلَ مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ.
وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِمَنْ بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ.
قَالَ شِمْرٌ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: كَانَ الرَّجُلُ إذَا بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحَرَهُ لِصَنَمِهِ وَيُسَمُّونَهُ فَرَعًا. نيل الأوطار (ج 8 / ص 171)
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1996: (الفَرَع): أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فأبطله الإسلام وجعله لله لمن شاء على التخيير ، لَا الإيجاب، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: " لَا فَرَع
…
". أ. هـ
(2)
(طس) 334 ، (هق) 19071 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4236 ، الصَّحِيحَة: 1996
(طس) ، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " يَأمُرُ بِالْفَرَعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ "(1)
(1)(طس) 1536 ، (د) 2833 ، (عب) 7997 ، (هق) 19123 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181
(س)، وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ، فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟)(1)(قَالَ: " اذْبَحُوا للهِ عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللهَ عز وجل وَأَطْعِمُوا ")(2)(فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأمُرُنَا؟)(3)(قَالَ: " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ (4) فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ (5)) (6) وفي رواية: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمَكَ)(7)(حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ (8) ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ") (9)
(1)(س) 4229 ، (د) 2830 ، (جة) 3167 ، (حم) 20748
(2)
(س) 4228 ، (د) 2830 ، (جة) 3167، (حم) 20748
(3)
(س) 4230 ، (د) 2830 ، (جة) 3167 ، (حم) 20748 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
قَالَ خَالِدٌ الحذَّاء: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمْ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ. (د) 2830 ، (حم) 20742
(5)
أَيْ: تَعْلِفُهُ مِثْل مَاشِيَتك ، أَوْ مَعَ مَاشِيَتِك. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 12)
(6)
(س) 4229 ، (د) 2830 ، (جة) 3167 ، (حم) 20746
(7)
(س) 4230 ، (حم) 20748
(8)
فِي رِوَايَةٍ (د) 2830: (اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ)، أَيْ: إذَا قَدِرَ الْفَرَعُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، تَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ. نيل الأوطار - (ج 8 / ص 171)
(9)
(س) 4230 ، (د) 2830 ، (جة) 3167 ، (حم) 20748 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْفَرَعِ ، فَقَالَ: " الْفَرَعُ حَقٌّ (1)) (2)(وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ)(3)(بَكْرًا شُغْزُبًا (4) ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ) (5)(فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ (6)) (7)(فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ (8) فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ (9) وَتُولِهُ نَاقَتَكَ (10)" ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْعَتِيرَةُ؟ ، قَالَ: " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ") (11)
(1) قَوْله (حَقّ) قَالَ الشَّافِعِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 9)
(2)
(حم) 6759 ، (س) 4225 ، (د) 2842 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(حم) 6713 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(4)
الشُّغْزُب: هُوَ الَّذِي اشْتَدَّ لَحْمُهُ وَغَلُظَ. (طرح التثريب)
(5)
(د) 2842 ، (حم) 6713
(6)
أَيْ: حِينَ يُولَدُ كَمَا كَانَ عَادَتهمْ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9)
(7)
(حم) 6713 ، (س) 4225 ، (د) 2842
(8)
كَأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ هُزَالِهِ أَيْ لَا يَكُونُ فِيهِ شَحْمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ. (طرح التثريب)
(9)
مَعْنَاهُ أَنَّك إذَا ذَبَحْت وَلَدَ النَّاقَةِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا ، فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأت إِنَاءَك أَيْ: الْمُحْلَب. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9)
(10)
أَيْ: تَفْجَعهَا بِوَلَدِهَا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9)
(11)
(س) 4225 ، (حم) 6713 ، (د) 2842 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ (1) "(2)
(1) قال الألباني في كتاب: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص38 تعقيبا على هذا الحديث: قلت: هذا صحيح ولكن ما هي حقيقة الفرع والعتيرة؟
أما الأول: فهو أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونهم لطواغيتهم ، والعتيرة: ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في (الصحيحين)، و (المسند)، فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى ، أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به ، فلا مانع منه ، بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال:(حق. .)، وسئل عن العتيرة؟ فقال:(حق)، وفي حديث آخر:(اذبحوا لله في أي شهر كان)
وقال الحافظ في (تلخيص الحبير)، (4/ 149)،:" وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة ، وصحح ابن المنذر منها حديثا ، وساق البيهقي منها جملة ، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد بالوجوب أي: لَا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، قاله الشافعي ، ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسنا ". أ. هـ
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث1181: هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع ، وهو ذبح أول النتاج أن يكون لله تعالى ، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر ، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لَا فرع ولا عتيرة)، لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفَرَع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم ، والعتيرة وهي الذبيحة التى يخصون بها رجبا ، والله أعلم. أ. هـ
(2)
(يع) 5879 ، (حم) 7135 ، (خ) 5156 ، (م) 38 - (1976) ، (ت) 1512 ، (س) 4222 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.