الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا
(ط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (1). (2)
(1) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ شَيْئًا ، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَالْهِبَةُ تَامَّةٌ ، وَالْإِشْهَادُ يُغْنِي عَنْ الْقَبْضِ. (الموسوعة الفقهية ج5 ص41)
(2)
(ط) 1461 ، (هق) 11732 ، وإسناده صحيح.