الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة
(حم)، وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ)(1)(يَسْعَى ، يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ)(2)(حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ)(3)(وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (4) ") (5)
(1)(حم) 27408 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(2)
(حم) 27407 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(3)
(حم) 27408
(4)
قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ.
وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين:
الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ ، بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا.
والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى ، اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ "
قلت: ولعل هذا هو الأقرب ، فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل ، تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس:" فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ ، فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ
(5)
(حم) 27407 ، (خز) 2764، (ك) 6943 ، (هق) 9150 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968
(خ م)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:(قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -:)(1)(إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟، قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (2)) (3)(فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ)(4)(فِي أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا ، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(5)(فَلَمَّا أَسْلَمُوا)(6)(قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَجِّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ)(7)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(8)(فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة)(9)(فَطَافُوا)(10)(قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: " ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ")(11)(وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ)(12)(فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا)(13)(فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ)(14)(امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(15)(قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآية نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبيت)(16).
(1)(خ) 1698
(2)
[البقرة/158]
(3)
(م) 259 - (1277)
(4)
(خ) 1561، (م) 259 - (1277)
(5)
(م) 260 - (1277)
(6)
(خ) 1561، (م) 260 - (1277)
(7)
(م) 260 - (1277)
(8)
(خ) 1561
(9)
(م) 260 - (1277)، (خ) 1698، (د) 1901
(10)
(م) 259 - (1277)
(11)
(خ) 1561
(12)
(م) 261 - (1277)
(13)
(خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (س) 2968، (حم) 25155
(14)
(م) 260 - (1277)
(15)
(خ) 1698، (م) 259 - (1277)، (جة) 2986
(16)
(خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (ت) 2965
(خ ت)، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:(قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، لَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ)(1)(فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا})(2)(قَالَ: هُمَا تَطَوُّعٌ {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ})(3)
(1)(خ) 1565
(2)
(خ) 4226، (م) 264 - (1278)، (ت) 2966
(3)
(ت) 2966 ، وقال الألباني: صحيح
(خ م)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:(سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأتِي امْرَأَتَهُ)(1)(قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ ، قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ)(2)(ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(3)(سَبْعًا)(4)(وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (5)) (6)(قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بفَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(7).
(1)(م) 189 - (1234) ، (خ) 387 ، (س) 2930
(2)
(خ) 1544 ، (م) 189 - (1234) ، (س) 2930 ، (حم) 5573
(3)
(خ) 1564 ، (م) 189 - (1234) ، (س) 2930 ، (حم) 4641 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(خ) 1563 ، (م) 189 - (1234)
(5)
[الأحزاب: 21]
(6)
(خ) 1547 ، (م) 189 - (1234) ، (س) 2930 ، (حم) 6398
(7)
(خ) 1700 ، (حم) 4641
(هق)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَجُلٌ فَغَشِىَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسَكٍ ، فَقُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: جَزُورٌ. (1)
(1)(هق) 9586 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1041 ، وقال: لكن رجح البيهقي الأول - يعني قول ابن عباس للمرأة: أَهْرِيقِي دَمًا - فقال: (ولعل هذا أشبه). أ. هـ