الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة
مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة
(خ م)، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:(سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟)(1)(قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ)(2)(إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ (3) ") (4)
(1)(خ) 1687 ، (حم) 13590
(2)
(خ) 3917 ، (م) 217 - (1253) ، (د) 1994 ، (حم) 13590
(3)
أَيْ: إنها كانت في ذي الحجة وليس ذي القعدة.
(4)
(خ) 1688 ، (م) 217 - (1253) ، (د) 1994 ، (حم) 13590
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ "(1)
(1)(جة) 2996 ، (يع) 2340
(خ م جة حم)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:(دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة رضي الله عنها)(1)(فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ)(2)(قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ)(3)(وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟)(4)(قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ")(5)(قَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَاللهِ مَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمْرَةٍ - أَوْ عُمْرَةً - إِلَّا وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ)(6)(قَطُّ)(7)(لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ)(8) وفي رواية: (إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ ")(9)(قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ)(10).
(1)(خ) 1685 ، (م) 220 - (1255)
(2)
(م) 220 - (1255) ، (خ) 1685
(3)
(حم) 6126 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(م) 220 - (1255) ، (خ) 1685 ، (حم) 24324
(5)
(خ) 1685 ، (م) 220 - (1255) ، (ت) 937 ، (حم) 24324
(6)
(حم) 25277 ، (خ) 4007 ، (م) 219 - (1255) ، (ت) 936 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(خ) 1685 ، (م) 220 - (1255) ، (ت) 936 ، (حم) 6430
(8)
(جة) 2997
(9)
(حم) 6295 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، وقال: وقول عائشة رضي الله عنها: " ما اعتمر عمرة قط إلا في ذي الحجة "، خالفته الروايات الأخرى في الباب، وقد ذكرناها عند الحديث (5383)، وانظر في ذلك "الفتح"3/ 600. أ. هـ
(10)
(م) 219 - (1255) ، (حم) 24324
(خ م د حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَّتِهِ ، قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ)(1)(أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ")(2)(قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ)(3)(لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (4) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (5) وَابْنُهَا) (6)(عَلَى أَحَدِهِمَا)(7)(وَتَرَكَ نَاضِحًا)(8)(يَسْقِي أَرْضًا لَنَا)(9)(قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ)(10)(تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (11) ") (12)
(1)(خ) 1764
(2)
(خ) 1690 ، (م) 221 - (1256)
(3)
(حم) 2025 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا.
(5)
تعني: زَوْجهَا.
(6)
(م) 221 - (1256) ، (خ) 1764
(7)
(خ) 1764
(8)
(خ) 1690 ، (م) 221 - (1256)
(9)
(خ) 1764 ، (م) 221 - (1256)
(10)
(خ) 1690 ، (م) 221 - (1256)
(11)
أَيْ: تعدل حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب.
(12)
(د) 1990 ، (خ) 1764 ، (م) 222 - (1256) ، (ت) 939 ، (س) 2110 ، (حم) 27326
(حم)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ ، أَفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ ، " فَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ "(1)
(1)(حم) 6475 ، (خ) 1684 ، (د) 1986 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.