الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَلَيْهَا نَذْرٌ)(1)(فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ)(2)(فَقَالَ: " اقْضِهِ عَنْهَا ")(3)(فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ)(4).
(1)(خ) 2610 ، (م) 1 - (1638)
(2)
(خ) 6320 ، (م) 1 - (1638)
(3)
(خ) 2610 ، (م) 1 - (1638) ، (ت) 1546 ، (س) 3659 ، (د) 3307 ، (جة) 2132 ، (حم) 1893
(4)
(خ) 6320
(خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ ، قَالَ:" نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (1)
وفي رواية (2): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ:" أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ:" فَاقْضُوا اللهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
(1)(خ) 6885 ، (س) 2633 ، (ت) 929
(2)
(خ) 6321 ، (س) 2632 ، (حم) 3224
(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ:" أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:" فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ "(1)
(1)(م) 156 - (1148) ، (د) 3308 ، (ن) 2929 ، (حم) 1861
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ:" أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:" فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ "(1)
(1)(جة) 1758 ، (ن) 2926 ، (خز) 2055 ، (حب) 3530 ، (س) 3816 ، (د) 3308
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. (1)
(1)(د) 2401 ، (ش) 12598 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2593